605रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصل٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف ﵀ يضمن في الحالين والوجه كما مضى.فصلالقبول في الإيداع بالقول والفعل٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.فصلانقضاء الوديعة٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.فصلولد الوديعة٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم2 / 616प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें