604रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلأهلية الوديع٣٥٨٦ - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيًا أو سفيهًا لم يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.فصلأودع صبيًا٣٥٨٧ - فإن أودع صبيًا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.فصل٣٥٨٨ - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.٣٥٨٩ - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.٣٥٩٠ - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالًا وسلمه إليه.٣٥٩١ - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع.2 / 615प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें