602रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".فصلقبول الوديعة غير واجب٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله ﵊: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.2 / 613प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें