601रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٣٥٧٣ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر ﵀ في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.فصلتعريف الوديعة٣٥٧٤ - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.٣٥٧٥ - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.2 / 612प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें