516रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٣٠٨٢ - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.٣٠٨٣ - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالًا يقسم إنه يجوز.٣٠٨٤ - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.٣٠٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.فصل٣٠٨٦ - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٣٠٨٧ - وجاز عند محمد.٣٠٨٨ - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.٣٠٨٩ - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.فصلهبة الدين والإذن بقبضه٣٠٩٠ - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.والقياس أن لا يجوز.٣٠٩١ - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.2 / 524प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें