515रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.فصللا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.فصلالرجوع في هبته لأخيه٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.فصلهبة المشاع٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.2 / 523प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें