453रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلضمان المجهول٢٦٥٩ - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.٢٦٦٠ - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.٢٦٦١ - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول اللون والصفة.ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف البلد؟.فصلضمان ما لم يجب٢٦٦٢ - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.٢٦٦٣ - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.فصلضمان الدرك٢٦٦٤ - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.٢٦٦٥ - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.1 / 459प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें