فصل
معرفة المضمون عنه أوله
٢٦٥١ - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا، فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه.
فصل
٢٦٥٢ - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن.
فصل
٢٦٥٣ - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح.
٢٦٥٤ - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل.
فصل
ما يصح الضمان به من الديون
٢٦٥٥ - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف.
وكل دين جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق.
٢٦٥٦ - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد المكاتبين ولا يضمنه حر عنه.
٢٦٥٧ - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده.
٢٦٥٨ - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه.