452रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلمعرفة المضمون عنه أوله٢٦٥١ - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا، فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه.فصل٢٦٥٢ - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن.فصل٢٦٥٣ - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح.٢٦٥٤ - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل.فصلما يصح الضمان به من الديون٢٦٥٥ - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف.وكل دين جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق.٢٦٥٦ - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد المكاتبين ولا يضمنه حر عنه.٢٦٥٧ - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده.٢٦٥٨ - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه.1 / 458प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें