149

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

وقال الخفاف(١): يحلف، وإن لم يدع التركة في يده فإنه لا يحلف، وإن لم يدع عليه بموت الموروث، فإن الدعوى لا تسمع إلا بعد إقامة البينة على الموت(٢).

باب: كيفية اليمين

إذا ادعى قضاء دين عليه، فأنكر صاحب الحق، فالقول قوله، ويحلف ماقبضه، ولا شيئاً منه، لأنها يمين على نفي جهة متعينة ادعاها، فإذا ادعى المدعي عليه، أن وكيل المدعى قبض منه الحق، فأنكر المدعي، فإنه يحلف بالله أنه لايعلم أن وكيله قبض منه هذا المال، ولا شيئاً منه. وإذا كان الشفيع طفلاً، فبلغ، وطلب الشفعة، فادعى المشترى، أن أباه ترك الشفعة، لما كان الصلاح في تركها، وقلنا إذا تركها الولي: لاتثبت للطفل إذا بلغ، فإنه يحلف على علمه أن لايعلم أن أباه سلم له الشفعة. فإذا حلف حكم له بالشفعة وكل موضع قلنا يحلف على العلم، فحلفه الحاكم على البت قال الشافعي - رضي الله عنه - أخطأ، ووقع العلم في حق الحالف.

وإذا قال المدعى عليه - في جواب المدعي -: برئت إليك، فذلك إقرار منه بأصل الحق، ويلزمه إثبات البراءة، وقال ابن أبي أحمد مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: إنه ليس ياقرار إلا إذا قصد الإقرار، لاحتمال أن يقيم البينة على إقرار المدعي بما يبطل دعواه(٣). وفي كيفية يمينه نص الشافعي - رضي الله عنه - في الأم على أن المدعي يحلف أن حقه لثابت عليه ما اقتضاه، ولا شيئاً منه، ولا قبض بأمره، ولا قبض بغير أمره، فوصل إليه، ولا أحال به، ولا بشئ منه، ولا أبراه عنه، ولا عن شئ منه، وانه لثابت علیه إلى وقت يمينه(٤).

(١) الخفاف، هو: أحمد بن عمر بن يوسف من مؤلفاته كتاب "الخصال" لم يذكر تاريخ ولادته ووفاته. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٢٢، طبقات الشافعية للإسنوى ٢٢٢/١.

(٢) انظر: آداب الحكام ٩٤/١.

(٣) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٩٩/١.

(٤) انظر: موسوعة الإمام الشافعي، كتاب الأم ٣١٦/١٣.

147