रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
سقط فيكرر للضرر أو يضر سقف المسجد بملازمة النداوة فيمنع ومنها يجوز النوم في المسجد حكاه في الروضة في باب الغل عن الشافعي والأصحاب وقال في شروط الصلاة للمحدث الماكث في المسجد وكذا النوم بلا كراهة وصرح به الرافعي في باب القسم والنشور وأقول ومثله في المجموع فقال يجوز النوم فيه ولا كراهة فيه عندنا نص عليه في الشام واتفق عليه الأصحاب ثم قال قال في الشام وإذا بات المثرك في المسجد فكذا الملم وفي المختصر لا بأس أن يبيت المثرك في كل مجد إلا المسجد الحرام وقال أصحابنا لا بمكن كافر من دخول حرم مكة ويجوز في غيره أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذنهم ولو كان الكافر جنبا مكن من اللبث في المسجد في الأصح اتتهى كلام المجموع والله أعلم وقال القاضي أبو منصور بن الصباغ حكي ابن المنذر في الاشراف أن بان عمر قال كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله وإن عمرو بن دينار قال كنت أبيت على عهد ابن الزبير في المسجد وإن سعيد بن المسيب والحن البصري وعطاء والشافعي رخصوا فيه وان ابن عباس قال لا يتخذ المسجد مرقدا وعنه أنه قال إن نام فيه للصلاة فلا بأس وإن مالكا قال أراه واسعا للغرباء الذين يأتون يريدون الصلاة وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك له وإن أحمد قال إن كان على رجل سفر ومحوه فلا بأس فإن اتخذه مبيتا أو مقيلا فلا وبه قال إسحاق وفي مصنف ابن أبي شيبه عن عطاء وطاووس ومجاهد كراهته وعن أبن سيين والحسن وين عمر وغيرهم من أهل الصفة ومنها يستجب لزوم المساجد والجلوس فيها لما في ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاة وفعلها في أوقاتها على أكمل الأحوال وروى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء أنه قال لابنه يا بني ليكن المسجد بيتك فغني سمعت رسول الله يقول الماجد بيوت المتقين فمن يكن المسجد بيته يضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة ومنها يستحب لداخله أن يصلي ركعتين تحيته ولو تكرر دخوله وأوجبها الظاهرية عملا بحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسواء في الاستحباب وقت الكراهة وغيره وفي الروضة أنها تفوت بالجلوس وإن لم يطل الفصل قاله الأصحاب وأغرب ابن عبدان فقال لو نيها وجل فذكر بعد ساعة صلاها وأقول وسواء جل عمدا أو
पृष्ठ 265