रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
جاهلا باستحباب التحية أو سهوا وقوله وسواء وقت الكراهة هذا إن دخل لا بقصد التحية فإن دخل بقصدها حرمت في الأصح فإن جل من غير حاجة بغير صلاة كره وتحصل الركعتان بفرض أو نقل ولو جل بنية صلاتهما جالا لم تفت لأنها نافلة يجوز فعلها من قعود والأحوط قائما ثم يجلس فيصليهما ولو دخل وقرأ آية سجد فإن سجدها كانت التحية أو صلاها فاقت الجدة لطول الفصل فقال بعضهم فيصلي التحية ويقرأ فيها الآية ثم يجد وهو خطا لأنه إذا أعاد الآية فالسجدة للمعادة لا للأولى لأن الجدة لا تشرع في الصلاة لقراءة سابقة بل يجد للأولى فإذا رفع رأسه نوى قبل السلام زيادة ركعتين فيصليهما كذا في تهيل المقاصد وما قاله خطا أيضا لأنه إذا سجد لآية فاتت التحية فكيف يصليهما وعندي إنه إذا دار الأمر بين فوت أحدهما فالجدة أولى فيصلي التحية ولو دخل مارا ولم يقصد الجلوس ففي شرح العمدة لأبن دقيق العيد ظواهر الأحاديث لا تدل على استحباب التحية ففي لفظ فليصل ركعتين قبل أن يجل وفي لفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالمار لم يخالف الأمر المقيد بالجلوس ولا ارتكب النهي وفيه نظر لأن ذلك خرج مخرج الغالب لأن الغالب الداخل فقصد الصلاة او الجلوس فاعتبار التقيد بالجلوس ملغي ويصير الأمر بالتحية معلقا على مطلق الدخول وهذا هو المناسب لتعظبم البقعة وإقامة الشعائر فرع وينوي بالتحية التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد ومعنى قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد فإن من دخل بيت ملك إنما يحي الملك لا بيته ولو خريج معتكف لقضاء حاجة وعاد فهل تستحب له التحية يحتمل أن يقال إن قبلها الاعتكاف متحب عليه حال خروجه لم يشرع له التحية لأنه وإن خرج حسا لم يخرج حكما وهذا كالقدرة الحكمية يفارق المأموم إمامه حسا لا حكما وإلا لبطلت حالاته بالتحلف الكثير وكالرهن إذا أخده الراهن لينتفع به يد المرتهن عليه حكما بدليل أنه لو بلغه بغير إذنه لم يصح ويحتمل أن يقال يستحب لصورة الخروج والدخول والأول أقرب للقواعرد والشواد والثاني أقرب لعموم الخبر قائدة التحيات مائية محية البيت بالطواف والمسجد بركعتين والحرم
पृष्ठ 266