راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة" (١) تحدث فيه ولصدره شاهد من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بُضاعة، ولفظه "الماء طهور لا ينجسه شيء" (٢) قال الترمذي: حديث حسن، وقد جوزه أبو أمامة، وصححه أحمد بن معين وأبو محمد بن حزم، وقال ابن القطان: له طريق حسن، وأورده من طريق سهل بن سعد (٣)، وعلي عجزه انعقد الإجماع نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي (٤)، وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب، ولا قام دليل على اجتناب جانب الوقوع من غير تغيير ليحمل عليه،
فإن قلت أنه عام، وأبو يوسف لا يقول بعمومه، قلت: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا" (٥) لا كما ذكره صاحب البدائع، وهذه رواية مسلم في صحيحه وحديث المستيقظ فإنهما يدلان على أن ماء الأواني (ق١١/ ب) ينجس، وإن لم يتغير فبقي محمولًا على ماء الغدران والمصانع، وقد صرح الشافعي بأن ماء بئر بضاعة كان كبيرا
_________
(١) إسناده ضعيف – رواه البيهقي في "سننه" وفيه بقية بن الوليد كان يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث، وتابع بقية حفص بن عمر عند البيهقي وحفص ضعيف في الرواية، وقال ابن عدي في ترجمته: " وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر ... وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب "، وقال البيهقي: "الحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) إسناده ضعيف – أخرجه الدارقطني من طريق فضيل بن سليمان وفضيل قال عنه ابن حجر: صدوق له خطأ كثير، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه: حاتم بن إسماعيل عند البيهقي في "معرفة السنن والآثار" كلاهما: فضيل وحاتم عن، محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: سمعت سهل بن سعد، يقول: «شرب رسول الله ﷺ من بئر بضاعة» وأم محمد لم أجد من عدّلها ولم يرو عنها إلا ابنها، وقال عنها ابن حجر: "مقبولة"، يعني عند المتابعة وإلا فلينة، وهي علة هذا الإسناد.
(٤) ولفظ كلام الشافعي: "وما قلت: من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه، ولونه كان نجسا، يروى عن النبي ﷺ، من وجه لا يثبت أهل الحديث إسناده، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا".
(٥) سبق تخريجه.
1 / 39