ﷺ بنجاسة ولوغ الكلب؛ لقوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا (١) وهو لا يغيره. قلت: تقدم أن هذا هو المعتمد عندي، وأن ما سواه .... (٢) تقدم. ثم قال: وأيضًا العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتنا كما أن علمنا بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتنا. هذا حاصل ما استدل به وهو أبسط مما في كتب الفقه، وهو منتهض على من يرى أن الماء لا ينجس
إلا بظهور النجاسة فيه قليلًا كان أو كثيرًا وعلى ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر، واستدلوا بقول أبي يوسف بما تقدم من أن الضرورة تقتضي العفو، وأقول: يدل عليه ما روى الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ (ق١١/ أ) وسلم: "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" (٣)، وفيه رشيد بن أبي سعد (٤)، ورواه راشد بن سعيد (٥)، قال قال رسول الله
ﷺ: "لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه"، وهذا مرسل، وصله رشيد
بن أبي سعد (٦) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي عن النبي ﷺ قال: "لا ينجس الماء شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه"، ورواه موقوفًا على راشد بن سعد [و] (٧) أبي عون (٨)، وحاصل ما فيه ضعف راشد بن سعد (٩)، والإرسال وكلاهما غير مضر عندنا؛ لأن علمائنا ﵃ قد احتجوا لمن هو أضعف من رشد بن سعد وعملوا بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعا عند البيهقي، فقد أخرجه طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن
_________
(١) رواه مسلم في "صحيحه" وزاد في آخره: " «سبع مرات أولاهن بالتراب».
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٣) إسناده ضعيف، وسبق تخريجه.
(٤) كذا بالأصل، والصواب: رشدين بن سعد.
(٥) كذا بالأصل، والصواب ابن سعد.
(٦) الصواب: رشدين بن سعد.
(٧) ليست في الأصل، وانظر الهامش التالي.
(٨) روى الدارقطني في سننه من طريق الحسين بن إسماعيل، قال:، نا أبو البختري، نا أبو أسامة، نا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون، وراشد بن سعد، قالا: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه» وإسناده ضعيف فيه الأحوص قال عنه ابن حجر: "ضعيف الحفظ".
(٩) الصواب: "رشدين".
1 / 38