क़ौल मुफ़ीद

Al-Shawkani d. 1250 AH
30

क़ौल मुफ़ीद

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

अन्वेषक

عبد الرحمن عبد الخالق

प्रकाशक

دار القلم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٦

प्रकाशक स्थान

الكويت

وَسَاكِت عَنْهَا سكُوت تقية لمخافة ضَرَر أَو لمخافة فَوَات نفع كَمَا يكون مثل ذَلِك كثيرا لَا سِيمَا من عُلَمَاء السوء وكل عَاقل يعلم أَنه لَو صرح عَالم من عُلَمَاء الْإِسْلَام الْمُجْتَهدين فِي مَدِينَة من مَدَائِن الْإِسْلَام فِي أَي مَحل كَانَ بِأَن التَّقْلِيد بِدعَة مُحرمَة لَا يجوز الِاسْتِمْرَار عَلَيْهِ وَلَا الِاعْتِدَاد بِهِ لقام عَلَيْهِ أَكثر أَهلهَا إِن لم يقم عَلَيْهِ كلهم وأنزلوا بِهِ الإهانة والإضرار بِمَالِه وبدنه وَعرضه بِمَا لَا يَلِيق بِمن هُوَ دونه إِذا سلم من الْقَتْل على يَد أول جَاهِل من هَؤُلَاءِ المقلدة وَمن يعضدهم من جَهله الْمُلُوك والأجناد فَإِن طبائع الْجَاهِلين بِعلم الشَّرِيعَة مُتَقَارِبَة وهم لكَلَام من يجانسهم فِي الْجَهْل أقبل من كَلَام من يخالفهم فِي ذَلِك من أهل الْعلم وَلِهَذَا طبقت هَذِه الْبِدْعَة جَمِيع الْبِلَاد الإسلامية وَصَارَت شَامِلَة لكل فَرد من أَفْرَاد الْمُسلمين فالجاهل يعْتَقد أَن الدّين مَا زَالَ هَكَذَا وَلنْ يزَال إِلَى الْحَشْر وَلَا يعرف مَعْرُوفا وَلَا يُنكر مُنْكرا وَهَكَذَا من كَانَ من المشتغلين بِعلم التَّقْلِيد فَإِنَّهُ كالجاهل بل أقبح مِنْهُ لِأَنَّهُ يضم إِلَى جَهله وإصراره على بِدعَة التَّقْلِيد وتحسينها فِي عُيُون أهل الْجَهْل الازدراء بالعلماء الْمُحَقِّقين والعارفين بِكِتَاب الله وبسنة رَسُوله ﷺ ويصول عَلَيْهِم ويجول وينسبهم إِلَى الابتداع وَمُخَالفَة الْأَئِمَّة والتنقص

1 / 46