إِن الْحَمد لله نحمده ونستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا وَمن سيئات أَعمالنَا من يهده الله فَهُوَ الْمُهْتَدي وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
أما بعد فَإِن خير الْكَلَام كَلَام الله تَعَالَى وَخير الْهدى هدى مُحَمَّد ﷺ وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة وكل ضَلَالَة فِي النَّار
وَبعد
فَيَقُول الْعَالم الإِمَام الْمُجْتَهد الْمُجَاهِد مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ
طلب مني بعض الْمُحَقِّقين من أهل الْعلم أَن أجمع لَهُ بحثا يشْتَمل على تَحْقِيق الْحق فِي التَّقْلِيد أجائز هُوَ أم لَا على وَجه لَا يبْقى بعده شكّ وَلَا يقبل عِنْده تشكيك
1 / 17
وَلما كَانَ هَذَا السَّائِل من الْعلمَاء المبرزين كَانَ جَوَابه على نمط علم المناظرة فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
أَدِلَّة الْقَائِلين بِجَوَاز التَّقْلِيد
لما كَانَ الْقَائِل بِعَدَمِ جَوَاز التَّقْلِيد قَائِما من مقَام الْمَنْع وَكَانَ الْقَائِل بِالْجَوَازِ مُدعيًا كَانَ الدَّلِيل على مدعي الْجَوَاز وَقد جَاءَ المجوزون بأدلة
أَولا
مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ قَالُوا فَأمر ﷾ من لَا علم لَهُ أَن يسْأَل من هُوَ أعلم مِنْهُ
وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْآيَة الشَّرِيفَة وَارِدَة فِي سُؤال خَاص خَارج عَن مَحل النزاع كَمَا يفِيدهُ ذَلِك السِّيَاق الْمَذْكُور قبل هَذَا اللَّفْظ الَّذِي استدلوا بِهِ وَبعده قَالَ ابْن جرير الْبَغَوِيّ وَأكْثر الْمُفَسّرين أَنَّهَا نزلت على رد الْمُشْركين لما أَنْكَرُوا الرَّسُول بشرا وَقد استوفى ذَلِك السُّيُوطِيّ فِي الدّرّ المنثور وَهَذَا هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يفِيدهُ السِّيَاق قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿أَكَانَ للنَّاس عجبا أَن أَوْحَينَا إِلَى رجل مِنْهُم﴾ وَقَالَ تَعَالَى
1 / 18
﴿وَمَا أرسلنَا من قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم من أهل الْقرى﴾ وعَلى فرض أَن المُرَاد السُّؤَال الْعَام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذّكر وَالذكر هُوَ كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ لَا غَيرهمَا وَلَا أَظن مُخَالفا يُخَالف فِي هَذَا لِأَن هَذِه الشَّرِيعَة المطهرة إِمَّا من الله ﷿ وَذَلِكَ هُوَ الْقُرْآن الْكَرِيم أَو من رَسُول الله ﷺ وَذَلِكَ هُوَ السّنة المطهرة وَلَا ثَالِث لذَلِك وَإِذا كَانَ الْمَأْمُور بسؤالهم هم أهل الْقُرْآن وَالسّنة فالآية الْمَذْكُورَة حجَّة على المقلدة وَلَيْسَت بِحجَّة لَهُم لِأَن المُرَاد أَنهم يسْأَلُون أهل الذّكر ليخبروهم بِهِ فَالْجَوَاب من المسؤولين أَن يَقُولُوا قَالَ الله كَذَا فَيعْمل السائلون بذلك وَهَذَا هُوَ غير مَا يُريدهُ الْمُقَلّد الْمُسْتَدلّ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا اسْتدلَّ بهَا على جَوَاز مَا هُوَ فِيهِ من الْأَخْذ بأقوال الرِّجَال من دون سُؤال عَن الدَّلِيل فَإِن هَذَا هُوَ التَّقْلِيد وَلِهَذَا رسموه بِأَنَّهُ قبُول قَول الْغَيْر من دون مُطَالبَة بِحجَّة فحاصل التَّقْلِيد أَن الْمُقَلّد لَا يسْأَل عَن كتاب الله وَلَا عَن سنة رَسُول الله ﷺ بل يسْأَل عَن مَذْهَب إِمَامه فَقَط فَإِذا جَاوز ذَلِك إِلَى السُّؤَال عَن الْكتاب وَالسّنة فَلَيْسَ بمقلد وَهَذَا يُسلمهُ كل مقلد وَلَا يُنكره وَإِذا تقرر بِهَذَا أَن الْمُقَلّد إِذا سَأَلَ أهل الذّكر عَن كتاب الله وَسنة رَسُوله
1 / 19
ﷺ لم يكن مُقَلدًا علمت أَن هَذِه الْآيَة الشَّرِيفَة على تَسْلِيم أَن السُّؤَال لَيْسَ عَن الشَّيْء الْخَاص الَّذِي يدل عَلَيْهِ السِّيَاق بل عَن كل شَيْء من الشَّرِيعَة كَمَا يزعمه الْمُقَلّد تدفع فِي وَجهه وترغم أَنفه وتكسر ظَهره كَمَا قَرَّرْنَاهُ
ثَانِيًا
وَمن جملَة مَا استدلوا بِهِ مَا ثَبت عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ فِي حَدِيث صَاحب الشَّجَّة أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال وَكَذَلِكَ حَدِيث العسيف الَّذِي زنى بِامْرَأَة مستأجرة فَقَالَ أَبوهُ سَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني جلد مائَة وَإِن على امْرَأَة هَذَا الرَّجْم وَهُوَ ثَابت فِي الصَّحِيح قَالُوا فَلم يفكر عَلَيْهِ تَقْلِيد من هُوَ أعلم مِنْهُ
وَالْجَوَاب أَنه لم يرشدهم ﷺ فِي حَدِيث صَاحب الشَّجَّة إِلَى السُّؤَال عَن آراء الرِّجَال بل أرشدهم إِلَى السُّؤَال عَن الحكم الشَّرْعِيّ الثَّابِت عَن الله وَرَسُوله ﷺ وَلِهَذَا دَعَا عَلَيْهِم لما أفتوا بِغَيْر علم فَقَالَ ﷺ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله مَعَ أَنهم قد أفتوا بآرائهم فَكَانَ الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم لَا لَهُم فَإِنَّهُ اشْتَمَل على أَمريْن أَحدهمَا الْإِرْشَاد لَهُم إِلَى السُّؤَال عَن الحكم الثَّابِت بِالدَّلِيلِ وَالْآخر الذَّم لَهُم على اعْتِمَاد الرَّأْي والإفتاء بِهِ وَهَذَا مَعْلُوم لكل عَالم
1 / 20
فَإِن المرشد إِلَى السُّؤَال هُوَ رَسُول الله ﷺ وَهُوَ بَاقٍ بَين أظهرهم فالإرشاد مِنْهُ إِلَى السُّؤَال وَإِن كَانَ مُطلقًا لَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا سُؤَاله ﷺ أَو سُؤال من قد علم هَذَا الحكم مِنْهُ والمقلد كَمَا عرفت سَابِقًا لَا يكون مُقَلدًا إِلَّا إِذا لم يسْأَل عَن الدَّلِيل أما إِذا سَأَلَ عَنهُ فَلَيْسَ بمقلد فَكيف يتم الِاحْتِجَاج بذلك على جَوَاز التَّقْلِيد وَهل يحْتَج عَاقل على ثُبُوت شَيْء بِمَا يَنْفِيه وعَلى صِحَة أَمر بِمَا يُفِيد فَسَاده فانا لَا نطلب مِنْكُم معشر المقلدة إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ مَا جئْتُمْ بِهِ فَنَقُول لكم اسألوا أهل الذّكر عَن الذّكر وَهُوَ كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وأعملوا بِهِ واتركوا آراء الرِّجَال والقيل والقال ونقول كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ أَلا تسْأَلُون فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال عَن كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ لَا عَن رَأْي فلَان وَمذهب فلَان فَإِنَّكُم إِذا سَأَلْتُم عَن مَحْض الرَّأْي فقد قتلكم من أفتاكم بِهِ كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي حَدِيث صَاحب الشَّجَّة قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله وَأما السُّؤَال الْوَاقِع من وَالِد العسيف فَهُوَ إِنَّمَا سَأَلَ عُلَمَاء الصَّحَابَة عَن حكم مسئلة من كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وَلم يسألهم عَن آرائهم ومذاهبهم وَهَذَا يُعلمهُ كل عَالم وَنحن لَا نطلب من الْمُقَلّد إِلَّا أَن يسْأَل كَمَا سَأَلَ وَالِد العسيف وَيعْمل على مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل الَّذِي رَوَاهُ لَهُ الْعَالم الْمَسْئُول وَلكنه أقرّ على نَفسه بِأَن لَا يسْأَل إِلَّا
1 / 21
عَن رَأْي إِمَامه لَا عَن رِوَايَته فَكَانَ استدلاله بِمَا اسْتدلَّ بِهِ هَهُنَا حجَّة عَلَيْهِ لَا لَهُ وَالله الْمُسْتَعَان
ثَالِثا
وَمن جملَة مَا استدلوا بِهِ مَا ثَبت أَن أَبَا بكر ﵁ قَالَ فِي الْكَلَالَة أَقْْضِي فِيهَا فَإِن يكن صَوَابا فَمن الله وَإِن يكن خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله بَرِيء مِنْهُ وَهُوَ مَا دون الْوَلَد وَالْوَالِد فَقَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ إِنِّي لأَسْتَحي من الله أَن أُخَالِف أَبَا بكر وَصَحَّ أَنه قَالَ لأبي بكر رَأينَا تبع لرأيك وَصَحَّ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه كَانَ يَأْخُذ بقول عمر ﵁ وَصَحَّ أَن الشّعبِيّ قَالَ كَانَ سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ يفتون النَّاس ابْن مَسْعُود وَعمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَزيد بن ثَابت وَأبي بن كَعْب وَأَبُو مُوسَى ﵃ وَكَانَ ثَلَاثَة مِنْهُم يدعونَ قَوْلهم لقَوْل ثَلَاثَة كَانَ عبد الله يدع قَوْله لقَوْل عمر وَكَانَ أَبُو مُوسَى يدع قَوْله لقَوْل عَليّ وَكَانَ زيد يدع قَوْله لقَوْل أبي بن كَعْب
وَالْجَوَاب عَن قَول عمر أَنه قد قيل أَنه يستحي من مُخَالفَة أبي بكر فِي اعترافه بِجَوَاز الْخَطَأ عَلَيْهِ وَإِن كَلَامه لَيْسَ كُله صَوَابا مَأْمُونا عَلَيْهِ الْخَطَأ وَهَذَا وَإِن لم يكن ظَاهر لكنه يدل عَلَيْهِ وَمَا وَقع من مُخَالفَة عمر لأبي بكر
1 / 22
فِي غير مَسْأَلَة كمخالفته لَهُ فِي سبي أهل الرِّدَّة وَفِي الأَرْض المغنومة فَقَسمهَا أَبُو بكر ووقفها عمر ﵄ وَفِي الْعَطاء فقد كَانَ أَبُو بكر يرى التَّسْوِيَة وَعمر يرى المفاضلة وَفِي الِاسْتِخْلَاف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَلم يسْتَخْلف عمر بل جعل الْأَمر شُورَى وَقَالَ أَن اسْتخْلف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَإِن لم اسْتخْلف فَإِن رَسُول الله ﷺ لم يسْتَخْلف قَالَ ابْن عمر فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن ذكره رَسُول الله ﷺ فَعلمت أَنه لَا يعدل برَسُول الله ﷺ أحدا وَإنَّهُ غير مستخلف وَخَالفهُ أَيْضا فِي الْجد والأخوة فَلَو كَانَ المُرَاد بقوله أَنه يستحي من مُخَالفَة أبي بكر فِي الْكَلَالَة هُوَ مَا قَالُوهُ لَكَانَ منقوضا عَلَيْهِم بِهَذِهِ المخالفات فَإِنَّهُ صَحَّ خِلَافه لَهُ وَلم يستحي مِنْهُ فَمَا أجابوا بِهِ فِي هَذِه المخالفات فَهُوَ جَوَابنَا عَلَيْهِم فِي تِلْكَ الْمُوَافقَة وَبَيَانه إِنَّهُم إِذا قَالُوا خَالفه فِي هَذِه الْمسَائِل لِأَن اجْتِهَاده كَانَ على خلاف اجْتِهَاد أبي بكر قُلْنَا وَوَافَقَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة لِأَن اجْتِهَاده كَانَ مُوَافقا لاجتهاده وَلَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء وَأَيْضًا قد ثَبت أَن عمر بن الْخطاب ﵁ أقرّ عِنْد مَوته بِأَنَّهُ لم يقْض فِي الْكَلَالَة بِشَيْء واعترف أَنه لم يفهمها فَلَو كَانَ قد قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بكر ﵁ تقليدا لَهُ لما أقرّ بِأَنَّهُ لم يقْض فِيهَا بِشَيْء وَلَا قَالَ أَنه لم يفهمها وَلَو سلمنَا أَن عمر قلد أَبَا بكر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لم تقم بذلك حجَّة لما تقرر من عدم حجَّة أَقْوَال
1 / 23
الصَّحَابَة وَأَيْضًا غَايَة مَا فِي ذَلِك تَقْلِيد عُلَمَاء الصَّحَابَة من مَسْأَلَة من الْمسَائِل الَّتِي يخفى فِيهَا الصَّوَاب على الْمُجْتَهد مَعَ تَسْوِيَة الْمُخَالفَة فِيمَا عدا تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَأَيْنَ هَذَا مِمَّا يَفْعَله المقلدون من تَقْلِيد الْعَالم فِي جَمِيع أُمُور الشَّرِيعَة من غير الْتِفَات إِلَى دَلِيل وَلَا تعريج على تَصْحِيح أَو تَعْلِيل وَبِالْجُمْلَةِ فَلَو سلمنَا أَن ذَلِك تَقْلِيد من عمر كَانَ دَلِيلا للمجتهد إِذا لم يُمكنهُ الِاجْتِهَاد فِي مَسْأَلَة وَأمكن غَيره من الْمُجْتَهدين الِاجْتِهَاد فِيهَا أَنه يجوز لذَلِك الْمُجْتَهد أَن يُقَلّد الْمُجْتَهد الآخر مَا دَامَ غير مُتَمَكن من الِاجْتِهَاد فِيهَا إِذا تضيقت عَلَيْهِ الْحَادِثَة وَهَذِه مَسْأَلَة أُخْرَى غير المسالة الَّتِي يريدها الْمُقَلّد وَهِي تَقْلِيد عَالم من الْعلمَاء فِي جَمِيع مسَائِل الدّين وَقبُول رَأْيه دون رِوَايَته وَعدم مُطَالبَته بِالدَّلِيلِ وَترك النّظر فِي الْكتاب وَالسّنة والتعويل على مَا يرَاهُ من هُوَ أَحْقَر الآخذين بهما فَإِن هَذَا هُوَ عين اتِّخَاذ الْأَحْبَار والرهبان أَرْبَابًا كَمَا سيأتيك بَيَانه وَأَيْضًا لَو فرض مَا زعموه من الدّلَالَة لَكَانَ ذَلِك خَاصّا بتقليد عُلَمَاء الصَّحَابَة فِي مَسْأَلَة من الْمسَائِل فَلَا يَصح إِلْحَاق غَيرهم بهم لما تقرر من المزايا الَّتِي للصحابة الْبَالِغَة إِلَى حد يقصر عَنهُ الْوَصْف حَتَّى صَار
1 / 24
مثل جبل أحد من متأخري الصَّحَابَة لَا يعدل الْمَدّ من متقدميهم وَلَا نصيغه وَصَحَّ أَنهم خير الْقُرُون فَكيف نلحق بهم غَيرهم وَبعد الليتا وَالَّتِي فبمَا أوجدتمونا نصا فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُوله ﷺ وَلَيْسَت الْحجَّة إِلَّا فيهمَا وَمن لَيْسَ بمعصوم وَلَا حجَّة لنا وَلَا لكم فِي قَوْله وَلَا فِي فعله فَمَا جعل الله الْحجَّة إِلَّا فِي كِتَابه وعَلى لِسَان نبيه ﷺ عرف هَذَا من عرفه وجهله من جَهله وَالسَّلَام
وَأما مَا استدلوا بِهِ من قَول عمر لأبي بكر ﵄ رَأينَا لرأيك تبع فَمَا هَذَا بِأول قَضِيَّة جَاءُوا بهَا على غير وَجههَا فَإِنَّهُم لَو نظرُوا فِي الْقِصَّة بكمالها لكَانَتْ حجَّة عَلَيْهِم لَا لَهُم وسياقها فِي صَحِيح البُخَارِيّ هَكَذَا عَن طَارق ابْن شهَاب قَالَ جَاءَ وَفد من أَسد وغَطَفَان إِلَى أبي بكر ﵁ فَخَيرهمْ بَين الْحَرْب المجلية وَالسّلم المخزية فَقَالُوا هَذِه المجلية قد عرفناها فَمَا المخزية فَقَالُوا ننزع مِنْكُم الْحلقَة والكراع ونغنم مَا أصبْنَا مِنْكُم وتردون علينا مَا أصبْتُم منا وتودون لنا قَتْلَانَا وَيكون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار وتتركون أَقْوَامًا يتبعُون أَذْنَاب الْإِبِل حَتَّى يري الله خَليفَة رَسُوله ﷺ والمهاجرين أمرا يعزونكم بِهِ فَعرض أَبُو بكر مَا قَالَ على الْقَوْم فَقَامَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ قد رَأَيْت رَأيا وسنشير عَلَيْك أما مَا ذكرت من الْحَرْب المجلية أَو السّلم المخزية فَنعم مَا ذكرت وَأما مَا ذكرت تدون قَتْلَانَا
1 / 25
وَيكون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار فَإِن قَتْلَانَا قَاتَلت فقتلت على أَمر الله أجورها على الله لَيْسَ لَهَا ديات فتتابع الْقَوْم على مَا قَالَ عمر فَفِي هَذَا الحَدِيث مَا يرد عَلَيْهِم فَإِنَّهُ قرر بعض مَا رَآهُ أَبُو بكر ﵁ ورد بعضه وَفِي بعض أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث قد رَأَيْت رَأيا ورأينا لرأيك تبع فَلَا شكّ أَن الْمُتَابَعَة فِي بعض مَا رَآهُ أَو فِي كُله لَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل الاستصواب مَا جَاءَ بِهِ فِي الآراء والحروب وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد وَأَيْضًا قد يكون السُّكُوت عَن اعْتِرَاض بعض مَا فِيهِ مُخَالفَة من آراء الْأَمر لقصد إخلاص الطَّاعَة لِلْأُمَرَاءِ الَّتِي ثَبت الْأَمر بهَا وَكَرَاهَة الْخلاف الَّذِي أرشد ﷺ إِلَى تَركه نعم هَذِه الآراء إِنَّمَا هِيَ فِي الحروب وَلَيْسَت فِي مسَائِل الدّين وَإِن تعلق بَعْضهَا بِشَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا على طَرِيق الاستتباع وَبِالْجُمْلَةِ فاستدلال من اسْتدلَّ بِمثل هَذَا على جَوَاز التَّقْلِيد تَسْلِيَة لهَؤُلَاء الْمَسَاكِين من المقلدة بِمَا لَا يسمن وَلَا يُغني من جوع وعَلى كل حَال فَهَذِهِ الْحجَّة الَّتِي استدلوا بهَا عَلَيْهِم لَا لَهُم لِأَن عمر ﵁ قرر من قَول أبي بكر مَا وَافق اجْتِهَاده ورد مَا خَالفه وَأما مَا ذكره عَن مُوَافقَة ابْن مَسْعُود لعمر ﵄ وَأَخذه بقوله وَكَذَلِكَ رُجُوع بعض السِّتَّة الْمَذْكُورين من الصَّحَابَة إِلَى بعض لَيْسَ
1 / 26
ببدع وَلَا مستنكر فالعالم يُوَافق الْعَالم فِي أَكثر مِمَّا يُخَالِفهُ من الْمسَائِل ولاسيما إِذا كَانَا قد بلغا أَعلَى مَرَاتِب الِاجْتِهَاد فَإِن الْمُخَالفَة بَينهمَا قَليلَة جدا وَأَيْضًا قد ذكر أهل الْعلم إِن ابْن مَسْعُود خَالف عمر فِي نَحْو مائَة مَسْأَلَة وَمَا وَافقه إِلَّا فِي نَحْو أَربع مسَائِل فَأَيْنَ التَّقْلِيد من هَذَا وَكَيف صلح مثل مَا ذكر للاستدلال بِهِ على جَوَاز التَّقْلِيد وَهَكَذَا رُجُوع بعض السِّتَّة الْمَذْكُورين إِلَى أَقْوَال بعض فَإِن هَذَا مُوَافقَة لَا تَقْلِيد وَقد كَانُوا جَمِيعًا هم وَسَائِر الصَّحَابَة إِذا ظَهرت لَهُم السّنة لم يتركوها لقَوْل أحد كَائِنا من كَانَ بل كَانُوا يعضون عَلَيْهَا بالنواجز ويرمون بآرائهم وَرَاء الْحَائِط فَأَيْنَ هَذَا من جمع المقلدين الَّذين لَا يعدلُونَ بقول من قلدوه كتابا وَلَا سنة وَلَا يخالفونه قطّ وَإِن تَوَاتر لَهُم مَا يُخَالِفهُ من السّنة وَمَعَ هَذَا فَإِن الرُّجُوع الَّذِي كَانَ يَقع من بعض الصَّحَابَة إِلَى قَول بعض إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَالِب رُجُوع إِلَى رِوَايَته لَا إِلَى رَأْيه لكَونه أخص بِمَعْرِفَة ذَلِك المروى مِنْهُ بِوَجْه من الْوُجُوه كَمَا يعرف هَذَا من عرف أَحْوَال الصَّحَابَة وَأما مُجَرّد الآراء المخطئة فقد ثَبت عَن أكابرهم النَّهْي عَنْهَا والتنفير مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَان طرف من ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا كَانُوا يرجعُونَ إِلَى الرَّأْي إِذا
1 / 27
أعوزهم الدَّلِيل وَضَاقَتْ عَلَيْهِم الْحَادِثَة ثمَّ لَا يبرمون أمرا إِلَّا بعد التراود والمفاوضة وَمَعَ ذَلِك فهم على وَجل وَلِهَذَا كَانُوا يكْرهُونَ تفرد بَعضهم بِرَأْي يُخَالف جَمَاعَتهمْ حَتَّى قَالَ أَبُو عُبَيْدَة السَّلمَانِي لعَلي بن أبي طَالب لرأيك مَعَ الْجَمَاعَة أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
رَابِعا
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بقوله ﷺ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي وَهُوَ طرف حَدِيث الْعِرْبَاض ابْن سَارِيَة وَهُوَ حَدِيث صَحِيح وَقَوله ﷺ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَهُوَ حَدِيث مَعْرُوف مَشْهُور ثَابت فِي السّنة وَغَيرهَا وَالْجَوَاب إِن مَا سنه الْخُلَفَاء الراشدون من بعده فالأخذ بِهِ لَيْسَ إِلَّا لأَمره ﷺ بِالْأَخْذِ بِهِ فَالْعَمَل بِمَا سنوه والإقتداء بِمَا فَعَلُوهُ هُوَ لأَمره ﷺ لنا بِالْعَمَلِ بِسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين والإقتداء بِأبي بكر وَعمر ﵄ وَلم يَأْمُرنَا بالإستنان بِسنة عَالم من عُلَمَاء الْأمة وَلَا أرشدنا إِلَى الإقتداء بِمَا يرَاهُ مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فَالْحَاصِل إِنَّا لم نَأْخُذ بِسنة الْخُلَفَاء وَلَا اقتدينا بِأبي بكر وَعمر إِلَّا امتثالا لقَوْله ﷺ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي وَبِقَوْلِهِ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر فَكيف يسوغ لكم أَن تستدلوا بِهَذَا الَّذِي ورد فِيهِ النَّص على مَا لم يرد فِيهِ فَهَل
1 / 28
تَزْعُمُونَ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ عَلَيْكُم بِسنة أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل حَتَّى يتم لكم مَا تُرِيدُونَ فَإِن قُلْتُمْ نَحن نقيس أَئِمَّة الْمذَاهب على هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فيا عجبا لكم كَيفَ ترتقون إِلَى هَذَا المرتقى الصعب وتقدمون هَذَا الْإِقْدَام فِي مقَام الإحجام فَإِن رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا خص الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَجعل سُنَنهمْ كسنته فِي إتباعها لأمر يخْتَص بهم وَلَا يتعداهم إِلَى غَيرهم وَلَو كَانَ الْإِلْحَاق بالخلفاء الرَّاشِدين سائغا لَكَانَ إِلْحَاق المشاركين لَهُم فِي الصُّحْبَة وَالْعلم مقدما على من لم يشاركهم فِي مزية من المزايا بل النِّسْبَة بَينه وَبينهمْ كالنسبة بَين الثرى والثريا فلولا أَن هَذِه المزية خَاصَّة بهم مَقْصُورَة عَلَيْهِم لم يخصهم بهَا رَسُول الله ﷺ دون سَائِر الصَّحَابَة فدعونا من هَذِه التحولات الَّتِي يأباها الْإِنْصَاف وليتكُمْ قلدتم الْخُلَفَاء الرَّاشِدين لهَذَا الدَّلِيل أَو قلدتم مَا صَحَّ عَنْهُم على مَا يَقُوله أئمتكم وَلَكِنَّكُمْ لم تَفعلُوا بل رميتم بِمَا جَاءَ عَنْهُم وَرَاء الْحَائِط إِذا خَالف مَا قَالَه من أَنْتُم أَتبَاع لَهُ وَهَذَا لَا يُنكره إِلَّا مكابر معاند بل رميتم بِصَرِيح الْكتاب ومتواتر السّنة إِذا جَاءَ بِمَا يُخَالف من أَنْتُم لَهُ متبعون فَإِن أنكرتم هَذَا فَهَذِهِ كتبكم أَيهَا المقلدة على البسيطة عرفونا من تتبعون من الْعلمَاء حَتَّى نعرفكم بِمَا ذَكرْنَاهُ
خَامِسًا دون جملَة مَا استدلوا بِهِ حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ
1 / 29
وَالْجَوَاب إِن هَذَا الحَدِيث قد روى من طَرِيق عَن جَابر وَابْن عمر ﵄ وَصرح أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل بِأَنَّهُ لم يَصح مِنْهُ شَيْء وَأَن هَذَا الحَدِيث لم يثبت عَن رَسُول الله ﷺ وَقد يحكم عَلَيْهِ الْحفاظ بِمَا يشفي وَيَكْفِي فَمن رام الْبَحْث عَن طرقه وَعَن تضعيفها فَهُوَ مُمكن بِالنّظرِ فِي كتاب من كتب هَذَا الشَّأْن وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة ثمَّ لَو كَانَ مِمَّا تقوم بِهِ الْحجَّة فمالكم أَيهَا
1 / 30
المقلدون وَله فَإِنَّهُ تضمن منقبة للصحابة ومزية لَا تُوجد لغَيرهم فَمَاذَا تُرِيدُونَ مِنْهُ فَإِن كَانَ مَا تقلدونه مِنْهُم احتجنا إِلَى الْكَلَام مَعكُمْ وَإِن كَانَ من تقلدونه من غَيرهم فاتركوا مَا لَيْسَ لكم ودعوا الْكَلَام على مَنَاقِب خير الْقُرُون وهاتوا مَا أَنْتُم بصدد الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ فَإِن هَذَا الحَدِيث لَو صَحَّ لَكَانَ الْأَخْذ بأقوال الصَّحَابَة لَيْسَ إِلَّا لكَونه ﷺ أرشدنا إِلَى أَن الإقتداء بأحدهم أهْدى فَنحْن إِنَّمَا امتثلنا إرشاد رَسُول الله ﷺ وحملنا على قَوْله وتبعنا سنته فَإِنَّمَا جعله محلا للإقتداء يكون بِثُبُوت ذَلِك لَهُ بِالسنةِ وَهُوَ قَول رَسُول الله ﷺ فَلم نخرج عَن الْعَمَل بِسنة رَسُول الله ﷺ وَلَا قلدنا غَيره بل سمعنَا الله يَقُول ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا﴾ وسمعناه يَقُول ﴿قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم﴾ وَكَانَ هَذَا القَوْل من جملَة مَا آتَانَا بِهِ فأخذناه واتبعناه فِيهِ وَلم نتبع غَيره وَلَا عولنا على مَا سواهُ فَإِن كُنْتُم تثبتون لأئمتكم هَذِه المزية قِيَاسا فَلَا اعْجَبْ مِمَّا افتريتموه وتقولتموه وَقد سبق الْجَواب عَنْكُم فِي الْبَحْث الَّذِي قبل هَذَا وبمثل هَذَا الْجَواب يُجَاب عَن احتجاجهم بقوله ﷺ إِن معَاذًا قد سنّ لكم سنة وَذَلِكَ فِي شَأْن الصَّلَاة حَيْثُ أخر قَضَاء مَا فَاتَهُ مَعَ الإِمَام وَلَا يخفى عَلَيْك أَن فعل معَاذ هَذَا إِنَّمَا صَار سنة بقول رَسُول الله ﷺ لَا بِمُجَرَّد فعله فَهُوَ إِنَّمَا كَانَ السَّبَب بِثُبُوت السّنة وَلم تكن تِلْكَ سنة إِلَّا بقول
1 / 31
رَسُول الله ﷺ وَهَذَا وَاضح لَا يخفى وبمثل هَذَا الْجَواب على حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ يُجَاب عَن قَول ابْن مَسْعُود فِي وصف الصَّحَابَة فاعرفوا لَهُم حَقهم وتمسكوا بهديهم فَإِنَّهُم كَانُوا على الْهدى الْمُسْتَقيم
خُلَاصَة لما سبق تمّ هَهُنَا جَوَاب شَمل مَا تقدم من حَدِيث عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَحَدِيث اقتدوا باللذين من بعدِي وَحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ وَقَول ابْن مَسْعُود وَهُوَ أَن المُرَاد بالاستنان بهم والإقتداء هُوَ أَن يَأْتِي المستن والمقتدي بِمثل مَا أَتَوا بِهِ وَيفْعل كَمَا فعلوا وهم لَا يَفْعَلُونَ فعلا لَا يَقُولُونَ قولا على وفْق فعل رَسُول الله ﷺ وَقَوله فالإقتداء بهم هُوَ إقتداء برَسُول الله ﷺ والاستنان بسننهم هُوَ استنان بِسنة رَسُول الله ﷺ وَإِنَّمَا أرشد النَّاس إِلَى ذَلِك لأَنهم المبلغون عَنهُ الناقلون شَرِيعَته إِلَى من بعده من أمته فالعقل وَأَن كَانَ لَهُم فَهُوَ على طَرِيق الْحِكَايَة لعقل رَسُول الله ﷺ كأفعال الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَالْحج وَنَحْو ذَلِك فهم رُوَاة لَهُ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْسُوبا إِلَيْهِم لكَونه قَائِما بهم وَفِي التَّحْقِيق هُوَ رَاجع إِلَى مَا سنه رَسُول الله ﷺ فالإقتداء بهم إقتداء بِهِ والاستنان بسنتهم بِسنة رَسُول الله ﷺ وَإِذا خَفِي عَلَيْك هَذَا فَانْظُر مَا كَانَ يَفْعَله الْخُلَفَاء الراشدون وأكابر الصَّحَابَة من عباداتهم فانك تَجدهُ حِكَايَة لما كَانَ
1 / 32
يَفْعَله رَسُول الله ﷺ وَإِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء من ذَلِك فَهُوَ لاختلافهم فِي الرِّوَايَة لَا فِي الرَّأْي وَقل أَن تَجِد فعلا من تِلْكَ الْأَفْعَال صادرا عَن أحد مِنْهُم لمحض رَأْي رَآهُ بل قد لَا تَجِد ذَلِك لَا سِيمَا فِي أَفعَال الْعِبَادَات وَهَذَا يعرفهُ كل من لَهُ خبْرَة بأحوالهم وعَلى هَذَا فَمَعْنَى الحَدِيث أَن رَسُول الله ﷺ خَاطب أَصْحَابه أَن يقتدوا بِمَا يشاهدونه بِفِعْلِهِ من سنَنه وَبِمَا يشاهدون من أَفعَال الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فَإِنَّهُم المبلغون عَنهُ العارفون بسنته المقتدون بهَا فَكل مَا يصدر عَنْهُم فِي ذَلِك صادر عَنهُ وَلِهَذَا صَحَّ عَن جمَاعَة من أكَابِر الصَّحَابَة ذمّ الرَّأْي وَأَهله وَكَانُوا لَا يرشدون أحدا إِلَّا إِلَى سنة رَسُول الله ﷺ لَا إِلَى شَيْء من آرائهم وَهَذَا مَعْرُوف لَا يخفى على عَارِف وَمَا نسب إِلَيْهِم من الاجتهادات وَجعله أهل الْعلم رَأيا لَهُم فَهُوَ لَا يخرج عَن الْكتاب وَالسّنة أما بتصريح أَو بتلويح وَقد يظنّ خُرُوج شَيْء من ذَلِك وَهُوَ ظن مَدْفُوع لمن تَأمل حق التَّأَمُّل وَإِذا وجد نَادرا رَأَيْت الصَّحَابِيّ يتحرج أَشد التحرج وَيُصَرح بِأَنَّهُ رَأْيه وَإِن الله بَرِيء من خطئه وينسب الْخَطَأ إِلَى نَفسه وَإِلَى الشَّيْطَان وَالصَّوَاب إِلَى الله تَعَالَى كَمَا تقدم عَن الصّديق فِي تَفْسِير الْكَلَالَة وكما يرْوى عَنهُ وَعَن غَيره فِي فَرَائض الْجد وكما كَانَ يَقُول عمر فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿وَفَاكِهَة وَأَبا﴾ وَهَذَا الْبَحْث نَفِيس فَتَأَمّله حق تَأمله تنْتَفع بِهِ
1 / 33
سادسا وَمن جملَة مَا استدلوا بِهِ قَوْله تَعَالَى ﴿أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ وَقَالُوا وَأولُوا الْأَمر هم الْعلمَاء وطاعتهم تقليدهم فِيمَا يفتون بِهِ
وَالْجَوَاب أَن لِلْمُفَسِّرِينَ فِي تَفْسِير أولي الْأَمر قَوْلَيْنِ أَحدهمَا أَنهم الْأُمَرَاء وَالثَّانِي أَنهم الْعلمَاء وَلَا تمْتَنع إِرَادَة الطَّائِفَتَيْنِ من الْآيَة الْكَرِيمَة وَلَكِن أَيْن هَذَا من الدّلَالَة على مُرَاد المقلدين فَإِنَّهُ لَا طَاعَة للْعُلَمَاء وَلَا لِلْأُمَرَاءِ إِلَّا إِذا أمروا بِطَاعَة الله على وفْق شَرِيعَته وَإِلَّا فقد ثَبت عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق وَأَيْضًا الْعلمَاء إِنَّمَا أرشدوا غَيرهم إِلَى ترك تقليدهم ونهوا عَن ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي بَيَان طرف مِنْهُ عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم وَلَو فَرضنَا أَن فِي الْعلمَاء من يرشد النَّاس إِلَى التَّقْلِيد ويرغبهم فِيهِ لَكَانَ مرشدا إِلَى مَعْصِيّة الله وَلَا طَاعَة لَهُ بِنَصّ حَدِيث رَسُول الله ﷺ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنه مرشد إِلَى مَعْصِيّة الله لِأَن من أرشد هَؤُلَاءِ الْعَامَّة الَّذين لَا يعْقلُونَ الْحجَج وَلَا يعْرفُونَ الصَّوَاب من الْخَطَأ إِلَى التَّمَسُّك بالتقليد كَانَ هَذَا الْإِرْشَاد مِنْهُ مستلزما لإرشادهم إِلَى ترك الْعَمَل بِالْكتاب إِلَّا بِوَاسِطَة آراء الْعلمَاء الَّذين يقلدونهم فَمَا عمِلُوا بِهِ عمِلُوا بِهِ وَمَا لم يعملوا بِهِ لم يعملوا بِهِ وَلَا يلتفتون إِلَى كتاب وَلَا سنة بل من شَرط التَّقْلِيد الَّذِي أصيبوا بِهِ أَن يقبل من إِمَامه رَأْيه وَلَا يعتزل عَن رِوَايَته وَلَا يسْأَله عَن
1 / 34
كتاب وَلَا سنة فَإِن سَأَلَهُ عَنْهُمَا خرج عَن التَّقْلِيد لِأَنَّهُ قد صَار مطالبا بِالْحجَّةِ
وَمن جملَة مَا تحب فِيهِ طَاعَة أولي الْأَمر تَدْبِير الحروب الَّتِي تدهم النَّاس وَالِانْتِفَاع بآرائهم فِيهَا وَفِي غَيرهَا من تَدْبِير أَمر المعاش وجلب الْمصَالح وَدفع الْمَفَاسِد الدُّنْيَوِيَّة وَلَا يبعد أَن تكون هَذِه الطَّاعَة فِي هَذِه الْأُمُور الَّتِي لَيست من الشَّرِيعَة فِي المرادة بِالْأَمر بطاعتهم لِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد طاعتهم فِي الْأُمُور الَّتِي شرعها الله وَرَسُوله لَكَانَ ذَلِك دَاخِلا تَحت طَاعَة الله وَطَاعَة الرَّسُول ﷺ وَلَا يبعد أَيْضا أَن تكون الطَّاعَة لَهُم فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة فِي مثل الْوَاجِبَات المخيرة وواجبات الْكِفَايَة أَو ألزموا بعض الْأَشْخَاص بِالدُّخُولِ فِي وَاجِبَات الْكِفَايَة لزم ذَلِك فَهَذَا أَمر شَرْعِي وَجَبت فِيهِ الطَّاعَة وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الطَّاعَة لأولي الْأَمر الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة هَذِه هِيَ الطَّاعَة الَّتِي تثبت فِي الْأَحَادِيث المتواترة فِي طَاعَة الْأُمَرَاء مَا لم يأمروا بِمَعْصِيَة الله أَو يرى الْمَأْمُور كفرا بواحا فَهَذِهِ الْأَحَادِيث مفسرة لما فِي الْكتاب الْعَزِيز وَلَيْسَ ذك من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل هُوَ فِي طَاعَة الْأُمَرَاء الَّذين غلبهم الْجَهْل والبعد عَن الْعلم فِي تَدْبِير الحروب وسياسة الأجناد وجلب مصَالح الْعباد وَأما الْأُمُور الشَّرْعِيَّة الْمَحْضَة فقد أغْنى عَنْهَا كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ
1 / 35
سابعا وَأعلم أَن هَذَا الَّذِي سقناه هُوَ عُمْدَة أَدِلَّة المجوزين للتقليد وَقد أبطلنا ذَلِك كُله كَمَا عرفت وَلَهُم شبه غير مَا سقناه وَهِي دون مَا حررناه كَقَوْلِهِم أَن الصَّحَابَة قلدوا عمر فِي الْمَنْع من بيع الْأُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِي أَن الطَّلَاق يتبع الطَّلَاق وَهَذِه فِرْيَة لَيْسَ فِيهَا مرية فَإِن الصَّحَابَة مُخْتَلفُونَ فِي كلتا الْمَسْأَلَتَيْنِ فَمنهمْ من وَافق عمر اجْتِهَادًا لَا تقليدا وَمِنْهُم من خَالفه وَقد كَانَ الموافقون لَهُ يسألونه عَن الدَّلِيل ويستروونه النُّصُوص وشأن الْمُقَلّد أَن لَا يبْحَث عَن دَلِيل بل يقبل الرَّأْي وَيتْرك الرِّوَايَة وَمن لم يكن هَكَذَا فَلَيْسَ بمقلد
ثامنا وَمن جملَة مَا تمسكوا بِهِ أَن الصَّحَابَة كَانُوا يفتون وَالرَّسُول ﷺ بَين أظهرهم وَهَذَا تَقْلِيد لَهُم وَيُجَاب عَن ذَلِك بِأَنَّهُم كَانُوا يفتون بالنصوص من الْكتاب وَالسّنة وَذَلِكَ رِوَايَة مِنْهُم وَلَا يشك من يفهم أَن قبُول الرِّوَايَة لَيْسَ بتقليد فَأن قبُول الرِّوَايَة هُوَ قبُول للحجة والتقليد إِنَّمَا هُوَ قبُول الرَّأْي وَفرق بَين قبُول الرِّوَايَة وَقبُول الرَّأْي فَإِن قبُول الرِّوَايَة لَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل هُوَ عكس رسم الْمُقَلّد فاحفظ هَذَا فَإِن مجوزي التَّقْلِيد يغالطون بِمثل ذَلِك كثيرا فَيَقُولُونَ مثلا أَن الْمُجْتَهد هُوَ مقلد لمن روى لَهُ السّنة وَيَقُولُونَ أَن من التَّقْلِيد قبُول قَول الْمَرْأَة أَنَّهَا قد طهرت وَقبُول قَول الْمُؤَذّن أَن الْوَقْت قد دخل وَقبُول الْأَعْمَى لقَوْل من أخبر بالقبلة بل وَجعلُوا من التَّقْلِيد قبُول شَهَادَة
1 / 36