- 69 - مسعود (1)
(حديث ابن مسعود : أخرجه أبو داود 4/ 427 ، 428 ح 4222 ، والنسائي مع حاشية السندي 8/ 141 باب الخضاب بالصفرة . الحكم على الحديث : قال أبو داود : " انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم . )
عند أبي داود والنسائي وغير ذلك ؛ فإنه يدل بمفهومه على تحليله للنساء ؛ فيكون مؤيدا لحديث عائشة المذكور .
ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فإنه لم يقل لها هذا حرام ، بل قال لها : " أتعطين زكاة هذا " (2)
(تقدم تخريجه في ص/ 43 ، الحاشية رقم ( 1 ) . )
وقد تقدم ذلك .
وأما ما استدل به المحقق المقبلي - رحمه الله - من حديث عبد الرحمن بن غنم ، قال : قال - صلى الله عليه وسلم - ( ص 9 ) : < من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كوي به يوم القيامة " (3)
(تقدم تخريجه في ص/ 37 ، الحاشية رقم ( 2 ) . )
> .
قال المقبلي : وأخرج (4)
(قول الشيخ المقبلي : " وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه " وهم منه ؛ لأن الحديث لم يخرجه البخاري بل هو مخرج عند أحمد والطبراني كما يأتي فيما بعد ، ومن هنا صح تعقيب الشوكاني على المقبلي . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، لكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/ 182و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 63 ، 67 ح 529 . )
البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه - صلى الله عليه وسلم - < من تحلى ذهبا ، أو حلى أحدا من ولده مثل خربصيصة أو عين
(1)حديث ابن مسعود : أخرجه أبو داود 4/427 ، 428 ح 4222 ، والنسائي مع حاشية السندي 8/141 باب الخضاب بالصفرة .
الحكم على الحديث :
قال أبو داود : " انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم .
(2)تقدم تخريجه في ص / 43 ، الحاشية رقم ( 1 ) .
(3)تقدم تخريجه في ص / 37 ، الحاشية رقم ( 2 ) .
(4)قول الشيخ المقبلي : " وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت يزيد عنه " وهم منه ؛ لأن الحديث لم يخرجه البخاري بل هو مخرج عند أحمد والطبراني كما يأتي فيما بعد ، ومن هنا صح تعقيب الشوكاني على المقبلي .
الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق ، لكنه " حسن " بشواهده من حديث " أميمة " . ينظر : المعجم الكبير 24/182و 186 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/63 ، 67 ح 529 .
पृष्ठ 70