421

क़वाइद

शैलियों

============================================================

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعة قاعدة : يصح وقف أول(1) الفعل على آخره في وقف أول الفعل على آحره.

العبادات وغيرها قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك آجزأه وقد اثما.

وقال غيره : تبطل ، كما لو(2) لم يوافق فيها(3).

ومذهب مالك آن بيع مال الغير يوقف على رضاه.

والصبي على رضا الولي: وقال الشافعي باطل(4) .

والمرهون على رضى المرتهن(5).

(1) أول" ليست في (س) (2) و لو " ليست في (س، ت) (3) و فيها " ليست في (ت، ط) (4) مذهب الشافعى في الجديد بطلان تصرف الفضولي الذي يبيع مال الغير، وفي القديم على إجازة مالكه.

انظر : نهاية المحتاج، 389/3 - 390.

أما بيع الصبى فالأصح عند الشافعية أته باطل وقيل : صحيح: انظر : المصدر نفسه ، 357/4.

(5) انظر : الشرح الكبير، 248/3؛ الشرح الصغير، 328/3 - 329.

पृष्ठ 421