420

क़वाइद

शैलियों

============================================================

وعليها لو طرأ العتق في الصلاة لمنكشفة الرآس، والنجاسة على المصلى، وأمكن الستر أو النزع بسرعة، فهل تقطع أو لا(1)؟

وأما لو بلغها ، فقولان (2) أيضا على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ (3)؟

وهي أصولية.

وعليها بني تصرف الوكيل بينهما(4) آيضا: (1) قال المواق : "قال ابن القاسم في الأمة تعتق بعد ركعة من الفريضة، ورأسها منكشف، فإن لم تجد من يناولها حمارا ولا وصلت إليه لم تعد" . التاج والإكليل، 5071 وقال اين الحاجب : " فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها - أى المدونة ينزعه ويستأنف ولا يبنى" ابن الماجشون، يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يكن نزعه . مطرف :إن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف.

الختصر الفقهى، (لوحة 5 ب، 6 -ا).

(2) فقال ابن القاسم : تتمادى في صلاتها ولا إعادة عليها ، إلا أن يمكنها الستر فتترك، وقال سحنون : تقطع.

انظر : المختصر الفقهى، (لوحة 19 -1) (3) اختلف الأصوليون في النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبيان 9 فقيل : يلزم بالوقوع، وقيل : لا يلزم إلا بالبيان، وهو المختار.

انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 133 ، شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، 201/2 (4) المعنى : أن بطلان تصرف الوكيل إذا عزل، أو مات موكله هل يكون من حين البلاغ أو من حين الوقوع 9 للمالكية في هذا تأويلان .

انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 396/3 ، التاج والإكليل، 21515

पृष्ठ 420