394

क़वाइद

शैलियों

============================================================

هذا هو الآصل الذي لائنتقل عنه إلا بدليل على غيره أو معارض فيه القاعدة السادسة والازربعون بعد المثة وسيلة الحرم قد قاعدة: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا تكون غير أفضت إلى مصلحة راجحة، كالفداء بالمال المحرم عليهم؛ رمة لأبهم مخاطبون بالفروع عند مالك، ومحمد، خلافا للنعمان(1): ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان، واشترط مالك فيه اليسارة (2).

القاعدة السابعة والاربعون بعد المثة ااط السلف قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا واك، ~~حلال، وهذا حرام إلاء بنص أو إجماع، أو ما لايشك فيه، والصرم (149) أصلها عند القرافي: " تبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع يه ؛ بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنه إلا بذلك ، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه ويين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى، ولكنه اشترط فيه آن يكون يسيرا. فهده الصورة كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة) الفروق، 2 /33.

(1) انظر : الخلاف في خطاب الكفار بفروع الشريعة في القاعدة، رقم (227) (2) المراد : أن يكون المال المدفوع للمحارب يسيرا (147) لاين القيم يحث قيم في هذا الموضوع انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 39/1، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى (مصر: مطيعة السعادة، 1374 ه)، 39/1.

39

पृष्ठ 394