============================================================
البرص، والنظر يضعف البصر(1)، إلا أن يصح حديث المشمس، فيكون أصلا لذلك : القاعدة الرابعة والأربعون بعد المعة قاعدة : قال القرافي كل ما أفضى إلى المطلوب ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو(2) مطلوب، كالعروض، والاطوال، والقطب، فهو مطلوب والكواكب، والنيين، والرياح، لافضائها إلى معرفة القبلة وفيه نظر: والتحقيق : كل ما لايتوصل إلى المطلوب إلا به، فهو مطلوب، وهذا آخص من ذلك: القاعدة الخامسة والاربعون بعد المثة أنواع الأحكام قاعدة: الأحكام مقاصد، وهي المفضية إليها، أو المقاربة لها خالية من الحكم في أنفسها، وحكم المفضية حكم ما أفضت إليه على ما يأتي في الذرايع غير أنها أخفض رتبة، كعصر الخمر، فوسيلة أفضل المقاصد أفضل الوسايل، والمتوسطة متوسطة(2)، والمقاربة قد(4) يختلف في الحاقها بالمفضي، كاقتناء الخمر للتخليل، بخلاف البعيد كعمل الخل.
(1) انظر : القاعدة، رقم (23) (2) فهور " ليست في: (ط، س) (145) اتظر : الفروق، 33/2، قواعد الأحكام، 53/1 - 54.
(3) " متوسطة "، ليست في (ط) 4) في : ط (وقد يختلف)
पृष्ठ 393