क़वाइद फिक्हिय्या
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
प्रकाशक
دار القلم
शैलियों
7 - "الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان: فعلق الحكم بأحد وصفيه: كان ما عداه بخلفه": استوحى هذا الأصل من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة : شاة(1) ؛ إذ فيه دليل على أن لا زكاة في المعلوفة منها، لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان، فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه"(2) .
8 - "الأصل : أن الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها الإباحة، فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي، وهذا باب كبير من العلم" : أورد الإمام الخطابي هذه القاعدة عند شرحه قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا وقعت رميتك في ماء فغرق، فمات، فلا تأكل"(3) . ويتبين من ذلك أن هذا الحديث من شواهد الأصل المذكور ودلائله . وإليك نص كلامه.
إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء، لإمكان أن يكون الماء أغرقه الا فهلك من الماء، لا من قتل الكلب. وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه.
والأصل أن الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها الإباحة..."(4) .
9 - "من كان له خيار في أمر لم يجز أن يفتات عليه قبل أن يختار؛ لأن في ذلك ابطال خياره"(5) .
به الإمام الخطابي إلى هذه القاعدة في أثناء تعليله لقوله - صلى اله عليه وسلم - : "ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني
(2) انظر معالم السنن : 182/3.
(3) مختصر سنن أبي داود، باب في الصيد: 175/4، برقم 2732، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحوه.
(4) معالم السنن: 135/4.
(5) المصدر نفسه: 305/6.
119
पृष्ठ 109