क़वाइद फिक्हिय्या
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
प्रकाशक
دار القلم
शैलियों
منه. وكل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع، وليسل في أمر الشريعة إلا الاتباع(1) .
6 - (ا) "قد يحظر الشيء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر".
(ب) "الحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين : لم يجب إلا بورودهما معا": خلاصة هاتين العبارتين اللتين علل بهما الإمام الخطابي مسألة مهمة من مسائل الحجر : أن الحكم إذا كان معلقا بسببين أو بشرطين يدور معهما وجودا وعدما، بحيث لا يقع إلا بوجودهما معا ولا يرتفع إلا بارتفاعهما معا.ا وهذا مقتضى القاعدة العامة المشهورة لدى الفقهام والأصوليين : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو ثبوتا ونفيا، وهاك نص كلامه: "المحتلم إذا لم يكن رشيدا: لم يفك الحجر عنه. وقد يحظر الشيء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر.
وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) وقال: {فإن لكان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا)(3) فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف، فكان م عنى الضعيف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ لأن السفه اسم ذم ، ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه .
وقال سبحانه: وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)(4) ، فشرط في دفع المال إليهم شيئين الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين: لم يجب إلا بورودهما معا"(5).
(2) سورة النساء : الاية5.
(3) سورة البقرة : الاية 282.
(5) معالم السنن: 152/4 153.
(4) سورة النساء : الاية6.
पृष्ठ 108