234

क़वाइद फिक़हिया

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

प्रकाशक

مكتبة الرشد, 1998

शैलियों

ومثلها في ذلك قاعدة " إذا زال المانع عاد الممنوع" التي هي نص المادة (24) من المجلة المذكورة(1) ؛ لأن المانع يعتبر كالعلة المجوزة للفعل فإذا زالت زال معها حكم الجواز . وهذه القاعدة تدرك بالنظر العقلي ،وبمعرفة العلة ، وما يؤثر فيها . وهي تقرب من قاعدة " ما أبيح للضرورةيقدر بقدرها "(2) .

وتوجيه قاعدة الباب أن جواز الفعل لما كان بسبب العذر ، فهو خلف عن الأصل المتعذر ، فإذا زال العذر ، وأمكن العمل بالأصل ، لم يجز ن العمل بالخلف ، إذ لو جاز العمل به للزم الجمع بين الخلف والأصل ، لا وهو غير جائز( .

2 - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده(4)

وهذه القاعدة ذكرها ابن الملقن (ت4 80ه)(5) في كتابه " الأشبا والنظائر"(4) .

(1) "درر الحكام" (25/1) ، و" شرح المجلة " للاتاسي (61/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص137) .

(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص94) ، و " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص86) .

(3) "شرح المجلة " للأتاسي (59/1، 60) .

(4) " القواعد الفقهية" للندوي (ص203) .

(5) هو أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي الملقب بسراج الدين ، والمعروف بابن الملقن . أصله من وادي آش في الأندلس ، ولد في القاهرة وتتلمذ على عدد من علمائها ، ورحل إلى دمشق فسمع بها عددا من العلماء . كان مبرزا في الحديث والفقه وتاريخ الرجال ، ونوه بذكره تاج الدين ابن السبكي وغيره. توفي في القاهرة سنة (804ه) .

من مؤلفاته " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " للبخاري ، و" عجالة المحتاج على المنهاج"، و" الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن والإشارات "، و" طبقات المحدثين " وخيرها .

راجع في ترجمته " شذرات الذهب " (44/7) ، و" الأعلام" (57/5) .

251

पृष्ठ 2