233

क़वाइद फिक़हिया

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

प्रकाशक

مكتبة الرشد, 1998

शैलियों

الشك في الآخر بالضرورة(1). والمتقابلان أعم من النقيضين ؛ إذ يشملالضدين والمتنافيين بوجه عام . وقد فسر القرافي (ت684ه) هذه القاعدة بقوله " فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه في الدار بالضرورة "(2) . وقال المقري (ت758ه) "فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء"(3). وأساس تكوين هذه القاعدة علاقة التلازم بين المتنافيين ،ا

7 - من ملك الكل ملك البعض(4) .

الفرع الثالث التخريج عن طريق استدلالات عقلية متنوعة .

ونذكر في هذا الفرع طائفة أخرى من القواعد ، أساسها الاستدلال لا العقلي ، وهي مترددة بين أنواع متعددة منه ، وقد يدخل بعضها في أحد النوعين السابقين ، وهي قواعد كثيرة ، نكتفي منه بالنماذج الآتية 1 - ما جاز لعذر بطل بزواله(5) ومعنى القاعدة أن العذر يعد كالعلة المبيحة للممنوع ، فإذا زالت الحلة، بانتفاء العذر وزواله ، انتفى الحكم المترتب عليها ، وعاد إلى حالتها لأولى . وهذه القاعدة أخذتها مجلة الأحكام العدلية في مادتها (23)(6) .

(1) الفروق (112/1) (الفرق العاشر) .

(2) المصدر السايق.

(3) " القواعد" (288/1).

(4)" المنثور " (217/3) (5) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص94) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص86) .

(6) انظر شرحها في " درر الحكام " (35/1) ، و" شرح المجلة " للأتاسي (59/1)، و "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص135) .

पृष्ठ 2