المشتري. والوطء في الرجعية قطعا، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا، وفي الاختيار على قول (1). والمعاطاة في السلعة (2) تفيد إباحة التصرف، لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.
قاعدة- 18 لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا، أو قبولها بعد إيجابه،
ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه (3).
ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فوطئ، أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.
قاعدة- 19 ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب،
كنيات الزكاة والخمس في التملك، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.
ومنها: الإرادة، والكراهة، والمحبة، والبغضاء، فلو علق إظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته، كدعوى الحيض. فلو اتهمها، فالأقرب أنه يحلفها.
पृष्ठ 50