383

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الحادية بعد الأربعمقة

قاعدة : المشهور عند المالكية أن علم اليقين علم اليقين كعينه ، فمن احصر بعدو ، وتيقن دوام المنع إلى الفوات احل مكانه ، وقيل يبقى إلى الفوات .

اليائس من الماء يتيمم أول الوقت وروى آخره .

وها على مراعاة النوادر البعيدة آيضا .

القاعدة الثانية بعد الأربعمئة

قاعدة : الدلالة لا تنعقد سببا للضمان في حق الادمي؛ لبعدها من الفعل ، بخلاف تقديم الطعام المسموم ونحوه.

فقفاس مالك ، ومحمد حق الله عز وجل على ذلك فنفيا الجزاء .

وأثبته النعمان ، كما سبق .

पृष्ठ 610