382

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

الرسالة ، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه ، فتم ماقال ابن محرز ، واستبان والله سبحانه المستعان .

القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثعة

قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن القران جنس قائم بنفسه ، فلا يقضي به الافراد ، كالعكس .

والشاذ أنه إفراد ، وزيادة ، فيقضى به .

القاعدة الأربعمئة

قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه ، وما أفضى الأمر بآخره إليه ، كالقارن يفوته الحج .

قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه . الم وبعضهم نفاه ؛ لآن أمره إلى عمرة ، ولا خلاف في دم الفوات ، والقضاء.

पृष्ठ 609