379

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

الأجل ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل ، لرغبة الناس في زراعتها.

القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلاثية

قاعدة : إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالاتيان بما عمرت به ، او ما يقوم مقامه ، او يشتمل عليه .

مررت به.

كقول أشهب فيمن نسي ما أحرم به يكون قارنا .

وهل يجزىء الظن؟ .

هذا قول النعمان ، ونقل ابن الحاجب عن مذهبه .

पृष्ठ 606