378

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثعة قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات*.

كالبيض قيل فيه حكومة، وقيل عشر الجزاء، قيل فيه ما الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى و هي:

القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثية

قاعدة : إذا كان للشيء مالان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما ؟

و من الأولى مسألة كتاب الصرف من المدونة ، وهي االخلاف في اقتضاء السمراء من المحمولة قبل

पृष्ठ 605