34

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة العشرون

قاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييده به د ليل على أنه مراد ، لا على أنه المراد .

فالامر بإزالة النجاسة مطلقا ، أو بالماء دليل على الاجتزاء به ، لا حصر الإجزاء فيه .

أصله قولهم : إذا خرج القيد على الغالب فلا مفهوم له بالاجماع .

على أن ذلك مفهوم الاسم ، وهو ضعيف .

पृष्ठ 244