33

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

في نفسه ، أو إلحاقه بالغالب ، كعدم الانفكاك عما يختص بعض المياه من المخالطات: قيل : يؤثر فيما يختص به ، لأنه لايعم .

وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه .

وكذى العذر يذكر صلاة منسية لمقدارها .

قيل : تسقط بها عنه الحاضرة.

وقيل : لا.

وكالمصلي إلى غير القبلة ، وهو من المعرفة بحيث ي تصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم تبن على هثله .

وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا.

والأخذ عما لايبلغ الكمال مما يبلغه ، أو من ثمنه .

وكذكاة الشرس ، ونحوه مما يعيش في البر من دواب البحر ، وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر الصور .

पृष्ठ 243