189

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

حد القذف .

وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته ، فيصير حقا لله تعالى ، كالرضى بالرق ، والسرف في المال ، والإلقاء باليد إلى التهلكة .

القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة

قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما ، أو غلبة من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم الأحوال ، أو غالبها ، فهو عورة ، فإن اختلفت كثيرا5) اختلف الناس .

قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا :

पृष्ठ 416