188

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وأقول : إن الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك الوجه ، لا مطلقا ، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه .

القاعدة السبعون بعد المية

فاعدة : حق الله تعالى طاعته ، وحق العبد هصلحته .

وقد يتمحض حق الله تعالى ، فلا يتعلق بمصلحة العبد أعني الدنيوية ، وإلا فكل طاعة ، فإنما منفعتها للعبد .

ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق الله تعالى بايصاله إليه إلا أنه قد يغلب جانب الطاعة ، فلا يكون له فيه تصرف بنقل ، ولا إسقاط ، ولا غيرها ، كتقويم العبد المشترك على معتق شركه .

وقد تغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه .

وقد يختلف في ذلك ، كاختلاف المالكية في إسقاط

पृष्ठ 415