157

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

الفعل البدني . بل لتعذر حكمه الوجوب .

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة

قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب ، قال سند : يقع فعله فرضا ؛ لان مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تحيل فرض السوال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته .

فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا.

قال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال ، لولا حرج إن ترك قبله .

وقيل يقع فعله مندوبا .

पृष्ठ 384