क़वाइद
القواعد
प्रकाशक
جامعة أم القرى
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
प्रकाशक
جامعة أم القرى
शैलियों
العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم شرعا ، كما سيأتي .
وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .
قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في
पृष्ठ 383