156

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم شرعا ، كما سيأتي .

وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المية

قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في

पृष्ठ 383