49क़ज़ा अरबقضاء الأرب في أسئلة حلبतक़ी अल-दीन अल-सुबकी - 756 अ.ह.تقي الدين السبكي - 756 अ.ह.संपादकمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)प्रकाशकالمكتبة التجارية مكة المكرمةसंस्करणبدونप्रकाशक स्थानمصطفى أحمد البازशैलियोंأما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره.قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.1 / 135प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें