48क़ज़ा अरबقضاء الأرب في أسئلة حلبतक़ी अल-दीन अल-सुबकी - 756 अ.ह.تقي الدين السبكي - 756 अ.ह.संपादकمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)प्रकाशकالمكتبة التجارية مكة المكرمةसंस्करणبدونप्रकाशक स्थानمصطفى أحمد البازशैलियोंمتعذر في النكاح.بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما.الجواب (الحمد لله)الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا.والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.1 / 134प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें