क़बास फी शरह मुवत्ता
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
अन्वेषक
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٢ م
शैलियों
= الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال: ولنا قول النبيّ، ﷺ، تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. المغني ١/ ٣٣٤. وقال النووي: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: لم يقل به غير الزهري. المجموع ٣/ ٢٩٠. (١) انظر المدونة ١/ ٦٣. (٢) رواه أبو داود ١/ ٤٩ من طريق محمَّد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضًا عن محمَّد بن الحنفية عن علي، ﵁، عن النبي،ﷺ، قال: "مُفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التكْبِيرُ"، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ثم قال: وعبد الله بن محمَّد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي ١/ ٨ ورواه ابن ماجه ١/ ١٠١، وأحمد ١/ ١٢٣، و١٢٩، والدارمي ١/ ١٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، والدارقطني ١/ ٣٦٠ ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والحاكم ١/ ١٣٢ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٧ وقال حديث حسن. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣ و٣٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٩٧، والشافعي ١/ ٦٩. وأورده النووي في المجموع ٣/ ٢٨٩ وقال: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٢١٦: صحّحه الحاكم وابن السكن، وقال في الفتح ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه المؤلف كما يأتي، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. إرواء الغليل ٢/ ٩، وانظر نصب الراية ١/ ٣٠٨، وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده.
1 / 216