क़बास फी शरह मुवत्ता
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
अन्वेषक
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٢ م
शैलियों
= من رد فقال عليك السلام ٨/ ٤٧. وفي الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٨/ ١١٥. ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨. وأبو داود ١/ ٥٣٤، والترمذي ٣/ ١٠٣، والنسائي ٢/ ١٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٣٦، كلهم عن أبي هُرَيْرَة ولفظه: "أنَّ رَسُولَ الله، ﷺ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فصلَّى ثُمَ جَاءَ فَسَلّمَ على رَسولِ الله ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ الله، ﷺ، السلَامَ، قَالَ: "ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجعَ الرجُلُ فصلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النبِي، ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقالَ رَسولُ الله،ﷺ، وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَ قَالَ ارْجعَ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ حتى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مرَّاتٍ فَقَالَ الرجُلُ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ لهذَا عَلِّمْنِي قَالَ إذَا قُمْتَ في صَلاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ... ". (١) صحيح البخاري كتاب الأذان باب التكبير إذا أقام من السجود ١/ ٢٠٠، وأحمد في المسند ١/ ٢١٨، و١/ ٢٩٢، ٣٣٩، ٣٥١ وفي ج ٥/ ٣٤٢. كلاهما من حديث أبي هُرَيْرَة يقول: "كَانَ رَسُولُ الله، ﷺ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبرُ حِينَ يَقُول ثُم يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ وهو قائم لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صلْبَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ .. ". قلت: إنما كان عدد التكبيرات اثنتين وعشرين لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول. (٢) قال ابن حجر تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط، وهو عند الحنفية، ووجه عند الشافعية وقيل سنة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري فتح الباري ٢/ ٢١٧ - ٢١٨ وقال ابن قدامة. التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد إلا به سواء تركه سهوًا أو عمدًا، وهذا هو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة =
1 / 215