============================================================
مته ب مالم يعلم به نجاسة ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات . وفي الملتقط : فأرة في الكوز لا يدرى أنها كانت في الجرة ب لا يقضى بفساد الجرة بالشك . وفي خزانة الأكمل: رأى في ثوبه فذرا وقد صلى فيه ، ولا يدري متى أصابه ، يعيدها من آخر حدث احدثه وفي المني من آخر رقدة (اتتهى)، يعني احتباطا وعملا بالظاهر . أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف . والأفضل ألا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسيء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل ولم يستبن لسه شيء لاقضاء عليه في ظاهر الرواية. ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة عليه ولو شك في العروب لم يأكل لأن الأصل بقاء النهار ، فإن اكل ولم يستبن له شيء قضى ، وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم ، ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين مدة مديدة؛ فالقول نها ، لأن الأصل بقاؤها في ذمشه كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن . ولو اختلف الزوجان (1) في التمكين من الوطء ي فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ، ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا، ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها، فالقول لها لأن الأصل عدمها ، ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الإنشاء فملك الإخبار. ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل، وإن برهنا ب فبينة من ينعي الإكراه أولى، وعليه الفتوى ، كما في البزازية ولو ادعى المشستري أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع لم أره الآن ، ومقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة(2) فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى آن يتحقق زواله ادعت (1) قوله : ولو اختلف الزدجان " اي نيما إذا زدجها ابوها مثلا بلا اذنها نم اوادت نسخ (2) قوله : وباعتسار ان الشاة في حال حياتها محرمة * اي لا بجوز اكلها مالم تدبح
पृष्ठ 117