नुज़हत नवाज़िर

Ibn Abidin d. 1252 AH
116

नुज़हत नवाज़िर

शैलियों

============================================================

وظيره قولهم القسمة من المطهرات، يعني أنه لو تنجس بعض البر ثم قسم طهر، لوقوع الشك في كل جزء ب هل هو المتنجس أو لا9 قلت يندرج في هذه القاعدة قواعد: منها قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتفرع عليها مسائل منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطعارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها * ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك ؛ هل خرج منه شيء أولا 9 كان محدثا* وإن جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك ب هل توضأ أو لا؟ كان متوضئا عملا بالغالب فيهماء وفي خرانة الأكمل : استيقن بالتيمم وشك في الحدث، فهو على تيممه موكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء * ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق (1) فهو متطهر وفي البزازية، يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل، رأى البلة بعد الوضوء سائلة من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرا ولا يعلم أنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة بوإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لاتنفعه الحيلة (اتتهى) ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا ، فبر هن عمرو على الأداء أو الابراء ، فبر هن زيد على أن له عليه آلفا، لم تقبل حتى يبرهن أها حادثة بعد الأداء أو الإبراءء شك في وجود النجس، فالأصل بقاء الطهارة * ولذا قال محمد رحمه الله: حوض تملا منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة؛ يجوز الوضوء (1) قوله : ونك في الابن فعو تطهر بوجد في بعض النسخ فهو مقطهر والغالب مدم الوجود ان الان ابتى كان جواب الشرط خاليا ليظفر بالجواب فينتبه ويريه إلى نافلة كفيي) وكتب ف الشرح عند قوله نهو مقطهر، لانه منيقن الطهارة ومتيتن الحدت لكنه يثك في الابق متمما، والاصل ه ا كان عل مها كان ويقينه بالطهاره بوجب بكه ي الدت وى بالدن بوبب وكه الطمارة فاتبار فكه في الطهارة أولى من اعتبار شكه في الحدت، لان الطهارة اصل والحدث عارض لان البث، ثم تال: حذا ما ظهر لنا في هده السالة اهى ملخصا

पृष्ठ 116