नूर वक्कड
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
शैलियों
قوله وأمر بقتل مباح القتل وأعط على قتله المال قال في النيل وشرحه فإن قتله لكونه باغيا أو طاعنا أو مرتدا والعياذ بالله أو نحو ذلك مما هو حق لله فللمطلوب إن يفعله ولا تحل له الأجرة لأن قتله فرض على القادر والأجرة على الفرض حرام وللمعطي أن يعطيها إذا لم يتأتى له قتله إلا بها وأن قتله لموته منع حقا أو أنسانا أو غير ذلك فللمنوع من ماله أو إنسانه أن يعطي الأجرة لمن يقتله ليرد ذلك ماله أو إنسانه أو غير ذلك مما منع وللمقاتل أن يأخذها واعلم أنه جاز استقتال مباح قتله بما يوصل به آلة قتله وأن يوصف دال عليه ويعرف به في نفسه أو نسبة أو قبيلته أو ماله وعبر عن ذلك لأنه أقرب إلى الخطأ وأن المأمور مثل أن يقول صاحب الجنة التي في موضع كذا وصاحب الدار التي هي جارة كفلان أو صاحب الماشية التي في يد فلان الراعي وساكن دار فلان أو قيم بستان فلان وأصهاره أي أقارب زوجته كأبيها وأمها وأخيها إلى غير ذلك وأن صدق الواصل في قوله ولا يحل له أن ينسب إليه ذنبا لم يفعله وأن حل قتله بغيره ويأثم بكذب عنه لأن الكذب كبيرة إلا ما استثناه الشارع وقيل أن كان على الله ورسوله أو أهرق به دما أو أكل به مالا أو أفسده وهذا أهرق به دما لأنه حلال من وجه آخر وقيل هو صغيرة لأنه ولو أهرق به دما لأنه حلال من وجه آخر وأما أن كان كذبه من وجه الكذب على الحرب فلا أثم عليه أو كان لا يوصل إلى قتله والخلف في غيره فيما فيه عصيان لفاعله أو في بعض فعله كآمر رجلا على آخر يحل قتله لا ماله ولا قتل غيره وهو أن أمره قتله وأكل ماله أو قتل غيره أيضا فلا يأمر من هذه صفته وجوز أمره بما يحل له وعصى هو بما تعدى لا بأمره وكذلك لا يأمر من تعدى سنة القتل ولا يلزم الآمر أن أمره وتعدى وقيل يلزمه لأنه كان كدال على غيره وقيل يلزمه جميع ما فعله المأمور لا ما تعدى فيه وذلك كالتحاكم بالحق إلى من يريد فيحكمه مالا أو قتلا أو كليهما قال في النيل وجاز استقتال مباح قتله من عدوه أو ممن ثار يطالبه به أي يستوجب إنسان القتل فيطلب من عدوه أن يقتله ولا سيما غير عدوه قال الشيخ محمد بن يوسف بلغنا أن رجلا قتل ابن أبي خليل فقاده له أهل الجبل فقال لهم أدخلوه في البيت فأدخلوه فانصرفوا فأمر بقتله فقتل فاجتمعت إليه المشايخ فقالوا له وجدنا عليك بأمر هذا القتيل ثلاثا رجونا فيك أن تعتقه فلم تفعل وخنتنا في وديعتنا إذ ودعناك واستعنت على قتله بغيرك فقال أما قولكم رجوتم أن أعتقه فإني خفت أن عتقته فتقوم فيه أولاد الميت فيقتلون رجلا بريئا غيره أو يقتلوه وهو بريء بالعفو وقولكم أنه خنتكم في الوديعة فإنما هو كمثل رجل أخذ منك دنانير غصبا ثم أتى بها إليك وأودعها عندك وإما قولكم استعنت على قتله بغيري فإنما هو بمنزلة الضحية أن شئت ذبحها وأن شئت أمرت من يذبحها ويجوز في الدم الأمر والترك وأما العطية ففيها قولان وأما المبيع فلا يجوز وأما أن استعان على قتل مباح قتله من لا يجوز له قتله كطالب من المقتول أرثا لولده أو له أو من يريد نكاح امرأته من بعده أو معنى دنيويا كرياسة وغيرها فلا يحرم على الآمر أمرهم بقتله ويحرم عليهم قتله ولقد أساء هو بذلك وأما أن أراد بقتله وجه الله أو قصاصا ومنفعة دنيوية فقد أساء إلا أن أخلت النية لوجه الله أو مجرد القصاص فلا عليه وأما أن كان هو وارثه فقتله أو أمر بقتله أو سعى بقتله فلا يرثه على المشهور ولو حل قتله وكذا أن أوصى له فأمر بقتله أبطل وصيته وقيل أن كان مباحا دمه فلا يبطل حقه من الميراث أو الوصية أو تزويج زوجته بعد موته أن كان قتله أو أمر بقتله وهو محق في ذلك ولم ينو إلا أخذ الحق منه ولا يجوز له تزويج بعد موته إن كان قتله ظلما وإن قتله ليتزوجها بعد موته ولم يعلم أنه حلال الدم فوافق بتلك القتل حل دمه فقيل تحرم عليه امرأته بالنية لأنما الأعمال بالنيات وقيل لا لأنه له في نفس الأمر قتله والله أعلم وجاز إعطاء رشوة عليه والأمر به أن علم المأمور تحلة دم القتيل لآمره وراشيه بديانة وأن لم يحل له فلا يأمر به ولو حل للمأمور به انتهى نقلا من النيل وبعض شرحه مع تبيين مني لما يشكل ظاهره والله أعلم وأما قوله لا يحل له منع المباح اعلم أن المباح لا يحل منعه مستحقه إلا إذا سبق إليه أخذ فله أن يمنع ما يحتاج إليه في الحال من لا يحل لغيره أن يقاتله عليه إلا أن اضطر إليه وذلك كالماء في الفيافي فلمن سبق إليه أن يرده ويأخذ حاجته منه ولا يمنع من أتى بعده منه وأن وصلاه معا أستهما عليه فيأخذ من له السهم حاجته الضرورية ويأخذ تاليه كذلك وأن كان المباح كالكلاء والنار والموقدة فلا يحل منع الكلاء ولا لهب النار عن الاستنفاع ويحل منع الجمر وكذلك الماء إلا أن عمل فيه السابق بحفرة فله ذلك لأنه عمل فيه والله أعلم وفي المسألة تفاصيل تطلب من محلها .
ثم ذكر الجهاد وفضله فقال
( والناس لو علموا فضل الجهاد لما أهمهم غيره أكرم به نزلا )
( وأفضل الناس بعد الأنبياء أولو الجهاد هذا عن المختار قد نقلا )
पृष्ठ 172