40

Nothing New in the Rulings of Prayer

لا جديد في أحكام الصلاة

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

تعسف ولا مناكدة، وتوجيه هذه اللفظة في آخر الرواية: «ثم سجد» ظاهر بما يتفق مع بقية الروايات التي تُحدد مكان الإِشارة بالإِصبع في جلوس التشهد الأَول والثاني فقط. • بيانه: إِذا علمنا من هدي النَّبِيِّ ﷺ الراتب في الصلاة: الإِشارة بالسبابة في التشهدين حَسْبُ، ومنها الروايات الكثيرة لحديث وائل ﵁ فإِن هذه الرواية عنه من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم به: تلتقي معها على التوجيه التالي: أَن هذا الحرف «ثم» يكون للترتيب الذكري، فَيَأْتي بمعنى الواو، وليس دائمًا مفيدًا للترتيب في الذكر والحكم معًا، وهذا مَعْنىً جَارٍ في لسان العرب، ويقرره النحاة كابن هاشم (١)، وغيره - رحمهم الله تعالى -، وهو معلوم بحثًا في كتب: «أُصول الفقه» وفي «مصطلح الحديث» يبحثون حُكم تقديم بعض المتن على بعض، كما في: «فتح المغيث» للسخاوي: (٣/ ١٩٦ - ١٩٨) وغيره.

(١) «مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب»: (ص / ١٥٨ - ١٦١).

1 / 43