36

Nothing New in the Rulings of Prayer

لا جديد في أحكام الصلاة

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

فذكر تحته حديث وائل ﵁ وليس فيه التصريح بلفظ «الجلوس للتشهد» ومع هذا فلم يَفْهم منه: الجلوس بين السجدتين. بل ترجم البيهقي - رحمه الله تعالى - بما يفيد قصر «الإِشارة» في التشهدين لا غير، فقال: (باب الدليل على أَن هذا سنة اليدين في التشهدين جميعًا) وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إِذا جلس في ثنتين أَو في أَربع وضع يديه على ركبتيه ثم أَشار بإصبعه»: «السنن الكبرى»: (٢/ ١٣٢). الثاني: في بعض طرق حديث وائل بن حجر ﵁ ما نصه: «رمقت النَّبِي ﷺ فرفع يديه في الصلاة حين كَبَّرَ، ثم حين كَبَّر رفع يديه، ثم إِذا قال: سمع الله لمن حمده، ورفع. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أَشار بسبابته ووضع الإِبهام على الوسطى حَلَّقَ بها وقبض سائر أَصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أُذنيه». رواه عبد الرزاق في «المصنف»: (٢/ ٦٨) وعنه أَحمد: (٤/ ٣١٧)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٢/ ٣٣). وابن القيم - رحمه الله تعالى - لما ساق رواية وائل - رضي الله

1 / 39