229

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
١١٩٦ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ لِأَجَلْ (^١) … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
١١٩٧ - وَالمَالِ أَيضًَا وَلْيُنَجَّمْ فِي الأَدَا … نَجْمَينِ (^٢) أَو ثَلَاثَةً فَصَاعِدَا
١١٩٨ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبِ (^٣) المَولَى لَزِمْ … فَلَمْ يُجَبْ لِفَسْخِهِ وَإِنْ نَدِمْ
١١٩٩ - وَجَائِزٌ مِنْ جَانِبِ المُكَاتَبِ … فَفَسْخُهُ وَالعَجْزُ عَنْهُ (^٤) مَا أُبِي
١٢٠٠ - وَحَيثُ صَحَّتْ صَارَ مَعْ مَولَاهُ فِي … كَسْبٍ وَمَالٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّف
١٢٠١ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ تَبَرُّعُ (^٥) … أَو خَطَرٌ فَذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ (^٦)
١٢٠٢ - وَأَلْزَمُوا سَيِّدَهُ بِدَفْعِهِ … جُزْءًَا (^٧) لَهُ مِنْ دَينِهِ أَو وَضْعِه
١٢٠٣ - وَحَيثُ أَدَّى العَبْدُ كُلَّ مَا بَقِي … عَلَيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُعْتَق
باب أم الولد
١٢٠٤ - وَمَنْ يَطَأ قِنَّتَهُ فَتَحْبَلِ … بِوَطْئِهِ أَو مَائِهِ المُسْتَدْخَل

(^١) (ز): (لا حل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ظ): (نجمان).
(^٣) (ظ): (جهة).
(^٤) (ظ): (منه).
(^٥) (ك): (التبرع).
(^٦) تقييد تصرف المكاتب بالمال ما لم يكن فيه تبرع أو ضرر على سيده من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق): (جزا).

1 / 233