228

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١١٩٠ - بَلْ عَصَّبَتْ عَتِيقَهَا وَالمُنْتَمِي … لَهُ بِقُرْبٍ أَو وَلَاءٍ فَافْهَمِ (^١)
باب التدبير
١١٩١ - وَمَنْ يُعَلِّقْ عِتْقَ عَبْدٍ قَدْ مَلَكْ … بِمَوتِهِ فَعِتْقُهُ (^٢) مَتَى هَلَكْ
١١٩٢ - مِنْ ثُلْثِهِ وَقَبْلَهُ (^٣) مُدَبَّرُ … يُبَاعُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَيُؤْجَرُ
١١٩٣ - إِذَا أَرَادَ السَّيِّدُ المَذْكُورُ … فَإِنْ يُبَعْ فَلْيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ
١١٩٤ - وَحُكْمُهُ مِنْ قَبْلِ مَوتِ سَيِّدِهْ … كَالقِنِّ فِي أَرْشٍ (^٤) وَكَسْبٍ فِي يَدِهْ (^٥)
باب الكتابة
١١٩٥ - إِنْ يَسْأَلِ العَبْدُ الأَمِينُ المُكْتَسِبْ … كِتَابَةً (^٦) فَعَقْدُهَا لَهُ نُدِبْ

(^١) ما تضمنه قوله: (فمعتق لمعتق فالعاصب …) إلى هنا، عدا ما تضمنه الشطر الثاني من البيت رقم (١١٨٨) من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٢) (ز): (بعتقه).
(^٣) (ق): (وقلبه).
(^٤) الأرش: قال الفيومي: (أرشُ الجراحة: ديتها، والجمع (أُرُوش)، مثل: فَلْس وفُلُوس، وأصله: الفساد. يقال: (أَرَّشْتُ) بين القوم (تَارِيشًَا) إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها، ويقال: أصله هرَّشَ). انظر المصباح المنير ١/ ١٢.
(^٥) ما تضمنه الشطر الثاني من تفصيل حكم القن الجاري على المدبر قبل موت سيده من زيادة الناظم.
(^٦) (ز): (كناية).

1 / 232