208

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١٠٤٥ - كَذَا المَجُوسِي عَابِدِ (^١) النِّيرَانِ (^٢) … وَلَمْ تَجُزْ لِعَابِدِ (^٣) الأَوثَانِ (^٤)
١٠٤٦ - وَمَاكَسَ (^٥) الإِمَامُ نَدْبًَا إِذْ (^٦) فَعَلْ … حَتَّى يَزِيدَ مَالُهَا عَنِ الأَقَلْ (^٧)
١٠٤٧ - وَيُسْتَحَبُّ عَنْ غَنِيٍّ أَرْبَعَةْ … وَنِصْفُهَا عَنْ ذِي تَوَسُّطٍ مَعَهْ
١٠٤٨ - وَلْيَشْتَرِطْ (^٨) ضِيَافَةً لِمَنْ يَمُرْ … مَنًَّا عَلَيهِمْ زَائِدًَا إِنْ (^٩) لَمْ يَضُرْ
١٠٤٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ أُلْزِمُوا بِشَرْعِنَا … وَلْيُعْطِ كُلٌّ مَا (^١٠) عَلَيهِ مُذْعِنَا

(^١) (ق) (ز) (ك): (المجوس عابدي).
(^٢) سقط من (ك).
(^٣) (ز) (ج): (عابد).
(^٤) عبر الناظم عن الكتابي بما قاله الأصل: (ممن له شبهة كتاب). وما تضمنه الشطر الثاني من زيادته.
(^٥) ماكس: قال الفيومي: (مَكَسَ: في البيع (مَكْسًَا) من باب ضرب نقص الثمن و(مَاكَسَ) (مُمَاكَسَةً) و(مِكَاسًَا) مثله و(المَكْسُ) الجباية، وهو مصدر من باب ضرب أيضًا، وفاعله (مَكَّاسٌ)، ثم سمي المأخوذ (مَكْسًَا) تسمية بالمصدر، وجمع على (مُكُوسٍ) مثل فلس وفلوس، وقد غلب استعمال (المَكْسِ) فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء، قال الشاعر:
(وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِرَاقِ إِتَاوَةٌ … وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ». المصباح المنير ٢/ ٥٧٧.
(^٦) (ظ): (إذ).
(^٧) (ك): (وحيث جازت فليماكس أهلها لكي يزيد المال عن أقلها). وما تضمنه البيت من زيادة الناظم.
(^8) (ق) (ظ): (ويشترط).
(^9) (ز): (إذ).
(^10) (ك): (كلما).

1 / 212