207

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
١٠٣٨ - فَاجْعَلْهُ أَيضًَا خَمْسَةً مِنْ أَسْهُمِ … فَخُمْسُهُ (^١) لِأَهْلِ خُمْسِ المَغْنَم
١٠٣٩ - وَمَا عَدَاهُ لِلَّذِينَ عُيِّنُوا … لِلْغَزْوِ مِمَّنْ (^٢) أُرْصِدُوا وَدُوِّنُوا
١٠٤٠ - مَفَضِّلًَا فِي قَدْرِ الاِسْتِحْقَاقِ … بِكَثْرَةِ العِيَالِ وَالإِنْفَاقِ (^٣)
١٠٤١ - وَجَازَ صَرْفُ (^٤) فَضْلِهِمْ لِلْمَصْلَحَةْ … كَصَرْفِهِ (^٥) فِي الخَيلِ أَو فِي الأَسْلِحَةْ (^٦)
باب الجزية
١٠٤٢ - إِنْ يَطْلُبِ الكُفَّارُ جِزْيَةً وَجَبْ … عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ مَنْ طَلَبْ
١٠٤٣ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ جَارِ … وَلَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ دِينَارِ (^٧)
١٠٤٤ - عَنْ كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ (^٨) مُكَلَّفِ … لَهُ كِتَابٌ ظَاهِرٌ (^٩) أَو (^١٠) مُخْتَف

(^١) (ق): (فخمسة).
(^٢) (ق) (ج): (من).
(^٣) التفضيل الوارد في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (صرفهم).
(^٥) (ق): (لعرفه).
(^٦) (ق): (الأنكحة). وتفصيل المصلحة التي يصرف فيها الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) ما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (ذكر وحر).
(^٩) (ق): (ظاهرا).
(^١٠) (ز) (ظ): (و).

1 / 211