196

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

فصل في التعزيز
٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (^١)
٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (^٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه
باب حد القذف
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (^٣) الإِنْسَانُ شَخْصًَا بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (^٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (^٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرًَّا عَفِيفًَا مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (^٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(^١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله.
(^٢) (ق): (في ضربه).
(^٣) (ق): (رمي).
(^٤) (ق): (وجده).
(^٥) (ق): (ولد).
(^٦) (ز) (ج): (فليجلد).

1 / 200