195

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

كتاب الحدود
باب حد الزنا
٩٥٦ - وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ (^١) … فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ (^٢) فَزَانِي (^٣)
٩٥٧ - إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنًَا عِنْدَ الزِّنَا … أَو لَا يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا
٩٥٨ - فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي … بَاشَرَ وَطْئًَا فِي نِكَاحِ نَافِذ
٩٥٩ - وَالحَدُّ رَجْمُ (^٤) مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَةْ … وَ(^٥) رَجُلٍ وَجَلْدُ غَيرِهِ مِئَةْ
٩٦٠ - وَبَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ … مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَام
٩٦١ - وَقَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي … بِنِصْفِ حُرٍّ غَيرِ ذِي إِحْصَانِ (^٦)
٩٦٢ - ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى … لَا مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا (^٧)

(^١) (ج): (الختاني).
(^٢) (ق): (اجنية).
(^٣) تعريف الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ك): (رحم).
(^٥) (ق) (ك) (ظ): (أو).
(^٦) (ج): (احصاني).
(^٧) خالف الناظم الأصل في حكم إتيان البهيمة، حيث جعل الأصل حكمها حكم الزنا، وقول الناظم هو المفتى به لورود الحديث به.

1 / 199